فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 7959

وقولك آنفًا إن هذا وقع بذكرني بشيء. كنت أتحدث حول ما يذهب إليه بعض العلماء اليوم من شرعية وضع اليمنى على اليسرى في القيام الثاني بعد الركوع. وأنهم يحتجون بأدلة عامة وأنا أقول أن هذه الأدلة العامة لا تصلح لإثبات سُنة عملية لم تُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يفتح أمامٍ علماء المسلمين بابًا واسعًا جدًا من الابتداع في الدين اعتمادًا على الأدلة العامة. هنا كلام سهل فهمه حتى ممن لم يكن من طلاب العلم فيما إذا تذكرنا وتذكر الآخرونبأنه مامن بدعة من البدع التي نراها اليوم في العصر الحاضر وإلا ولها أصل عام في الشرع وهذه هي حجة المُبتدعة دائمًا إذا أنكرت عليهم مثلًا زيادة الصلاة على الرسول في الأذان. فيقولوا يا أخي وين رايح الله يقول (( صَلُّواعَلَيْهِوَسَلِّمُواتَسْلِيمًا ) ).كذلك لما تأتي بأي بدعه تُنكرها يقول لك يا أخي شو فيها دُعاء بتقول له تقبل الله بعد الصلاة بدعة بقول لك شو فيها دعاء والدعاء مأمورين فيه. فما من بدعة إلا ويمكن ربطها بأصل عام ونحن شو حجتنا لما ننكر هذه البدعة. في عندنا نص أن الرسول نهى عنها؟ ما عندنا نص و كثير من البدع ما عندنا نص أن الرسول ما فعلها. وهذه أدق في الموضوع لكن شو حجتنا حينما ننكر؟ لم يرد هاتوا نشوف؟"وكل خير في إتباع من سلف وكل شر في إتباع من خلف"

السائل: يعني هل نعتمد أنه في سُنة عملية وسنة تركية؟.

الشيخ: أي نعم. فأقول تمامًا للموضوع السابق (فكان رسول الله إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى) كان إذا قام مُطلق. كويس هذا دليل عام أو مطلق. طيب بس وين جريان العمل عليه. وإلاشو الفرق بيننا وبين الآخرين من المبتدعين فكنت أقول أن هذا بجرناإلى مسالة أُخرى وهي أنه في أحاديث في صحيح مسلم وغيره (أن رسول الله كان إذا جلس في الصلاة أشار بأصبعه) إذًا هذه بإطلاقه يجيز إشارة بين السجدتين مثلًا فرب إنسان يأتينا ويقول بهذه السنة وبين السجدتين إعمالا لهذا النص المُطلق وأنا أَتحدث منذ عهد ليس ببعيد وإذ بقول لي بعض الإخوان أنه نحن والله شُفنا بعض الطلاب يفعلون هذا. ثم لم يمض زمن طويل حتى رأَيتُه بعيني وفي بيتي. جاء أحد الطلاب المتخرجين من الجامعة الإسلامية المقيمين في بلجيكا. جاءني بعد أن لم ارهُ منذ مدة طويلة. ومعه شاب مغربي والظاهر أنه متأثر بدعوة الطالب هذا ومتسنن وهذا الطالب بالحقيقة يعني حافظ للقرآن - ليه أنت بتفضحه - ... ليه قال له بنعرف هذه الشغلة تبع السوري والمغربي قال له: شو هيه؟ قال: له"هذه هيه"فنحنعمنذكركم أنه لا تقولوا فلان وعلان خلو المسألة ... بس من أجل فهم والحُكم يعني لأنه الآن لما نعين الشخص صار يعني غيبة في القضية ونحن غايتنا الإفادة. والإفادة غير متعلقة بشخص بينما متعلقة بفعله. أما أحيانا نضطر أن نستغيب فلان ذلك من باب التعريف. المهم فباعتباره قارئ وأقرأ مني بلا شك قلت له: أذن وكان الوقت ظهرًا وصليت السُنة ثم قلت: أقم الصلاة فأقام وقلت له تفضل فتقدم هو وحُق له أن يتقدم. في معه سببان والسبب الأول: (يؤم القوم أقرهم لكتاب الله) . السبب الثاني: ولا يؤم الرجل بسلطانه إلا بإذنه. فأنا أذنت له فتقدم هو باعتباره مسافر هو وصاحبه، فعملنا صف وراءه. فألاحظ أن صاحبي يشير بين السجدتين وحدثتنى نفسي طبعًا أن هذه أخذها من الإمام فهو سلم من هُنا, واقام الصلاة ليجمع بين الظهر والعصر. فكنت أنا صليت بقية الظهر وتمكنت من رؤيته بين السجدتين وإذا به يشير وقد لا حظت ذلك. هذا تحسس مثل ماجاء في آية يوسف عليه السلام. المقصود بعد السلام قلت له هذا رأيتك تفعل كذا وكذا. قال: نعم. قلت له: عندك حُجة؟ قال: نعم حديث وائل بن حجر. فذكر حديثًا في مسند الإمام أحمد فيه حقيقة وهذه فائدة."أن النبي صلى اله عليه وسلم لما سجد السجدة الأُولى جلس افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى وقبض أصابعه وحلق وأَشار. ثم سجد السجدة التالية كما سجد في السجدة الأولى". قلت له: هذا الحديث صحيح؟ قال: نعم. الخلاصة بينت له أن هذا الحديث لا يصح وعلته يعني لا تظهر لكل باحث, لأنه كل من عنده مبادئ علم الحديث بيعرف من تعريف الحديث الصحيح شرطه الأخير لم يشذ ولم يُعل وأكثر المشتغلين اليوم بالحديث لا يهتمون بالشرط الأخير من التعريف. وإنما بشوفوا رجاله ثقات مافي انقطاع مثلًا ظاهر مافي تدليس ظاهر. خلص الإسناد صحيح. أما أنه لم يشذ ولم يُعل هذا بتطلب الإحاطة بطريق الحديث وهذا قل من يفعله فببينت له أن هذه الزيادة شاذه لأنه حديث وائل بن حجر جاء من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علقمة عن وائل بن حجر. عاصم بن طليب تفرعت عنهُ الطرق كل الطريق إليه تذكر التحريك في التشهد الطريق التى اغتر بها صاحبنا فتفرد بها عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب وذكر الجلوس السجدتين وذكر بعد الجلوس والتحريك والإشارة أنه سجد السجدة الثانية. انتقلوا أخي لمكان آخر لو تنزلوا تحت ...

السائل: في المدرسة الثانوية الآن الطلبة بطلع الطلاب الفترة المسائية ويجيئوا يصلوا قبل الجماعة الأولى.

السائل: شيخ المرأة اللي يديها شعر هل يجوز نزعه.

الشيخ: لا يحوز.

السائل: لا يجوز.

الشيخ: نعم.

السائل: مثلًا مرات الشعر بطلع على الشوارب أو على الجوانب بشكل مش كويس هل يُنزع للضرورة.

الشيخ: لو غيرك قالها. نحن ماعندنا عصاية نحن عم نأمر غيرنا مايستعمل العصاية الحر تكفيه الإشارة لو غيرك قالها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت