فهرس الكتاب

الصفحة 3095 من 7959

السائل: السّلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: الشّيخ محمّد؟

الشيخ: نعم.

السائل: ما حكم السّلام على الرّافضة، أو ردّ السلام عليهم؟

الشيخ: هذا يتفرّع الجواب عليه من الحكم على الرّافضة بصورة عامّة، هل هم من المسلمين أم من الكافرين؟ فمن كان يرى أنهّم من المسلمين، يسلّم عليهم، وبالأولى يردّ عليهم السّلام، أمّا إن كان يرى أنهّم غير مسلمين، وأنهّم من الكافرين، فلا يلقي عليهم السّلام ابتداءا، ولكن يردّ عليهم السّلام، على التّفصيل المعروف، وليس الآن وقت ذكره، أمّا أنا شخصياّ فلست بالرّجل الّذي يطلق القول بتكفير أمّة أو جماعة أو شعب نعرف يقينا أنّه يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمّدا رسول الله، لست من الّذين يتشجّعون على إطلاق التّكفير هكذا بالكوم، يعني بالجملة، وإنّما التّكفير إن كان ولا بدّ من المصير إليه، فإنّما هو بالنّسبة لكلّ فرد يبدو لنا منه، ما يكفّر أوّلا، ثمّ بعد أن تقام عليه الحجّة الشرعيّة ثانيا، ومثل هذا كما أظنّك تشاركني في القول ليس من السّهل تحقيقه، والجواب العمليّ حينذاك أنه يجوز أن تلقي السّلام عليهم، فضلا عن أنّه يجوز أن تردّ السّلام وتقصد بذلك من باب تأليف القلوب، وعدم وصول الحجّة، أو عدم معرفتنا وصول الحجّة، إليهم بتكفير ما هم عليه من الضّلال، هذا ما عندي من الجواب لعلّك استوضحته وفهمته؟

السائل: نعم، أنا يهمّني أنا أردت أن أسأل عنهم لأنهم زملاء معي في العمل، فأنا إذا اجتمعت مع واحد وناقشته وأقمت عليه الحجة يجوز ... .

الشيخ: أي نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت