فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 7959

السائل: طيب، شيخنا في نفس السؤال هذه الركعة الرابعة وقام للخامسة، طيب، إذا قام في الركعة الثالثة ولم يجلس جلوس التشهد الأول، فنبهوه يجلس أم يبقى واقفًا.

الشيخ: إذا استتم قائمًا لا يجوز أن يعود، إذا استتم قائمًا، المذهب الحنفي عنه فلسفة خاصة، يقول إذا أقرب إلى القيام لا يجوز، وإذا كان أقرب إلى القعود يعود، هذا ليس له أصل في السُنة، السنة صرحت إن استتم قائمًا يظل قائمًا ولا يرجع، ولابد له من أن يسجد سجود السهو وإن لم يستتم قائمًا، رجع وتشهد وليس عليه سجود سهو، استتم قائم واضح الإنسان الشاب السليم البنية يستتم قائمًا لما يصير شاقولي عامودي الاختيار العاجز يلي هو بطبيعة الحال لما يوقف في الصلاة يوقف هيك، هذه استتمامه، فكل شيء بحسبه قد يكون شاب وقد يكون مريض، مرض في صلبه ما بقدر يوقف هكذا عاموديًا، لكن مع شيء من الميل للأمام، فهذا اسمه استتم قائمًا، وهكذا.

السائل: جزاك الله خيرًا.

السائل: يجوز يجرب الواحد الماء البارد والحار قائم.

الشيخ: يجوز ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت