الشيخ: ولعلي أتممت الجواب عن السؤال!؟
السائل: شيخنا بالنسبة لأمور الفطرة يلي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطرة، في تحديد بالنسبة لحق العانة والإبط في تحديد للمدة الزمنية؟
الشيخ: فيه تحديد طبعا وهو أربعين يوما، يقول أنس بن مالك"وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الإبط وحلق العانة، وقص الأظافر أربعين يوما"حديث رواه مسلم في صحيحه وإن كان هو رواه باللفظ المبني للمجهول وقت وغيره رواه باللفظ المبني للمعلوم"وقت لنا رسول لله صلى الله عليه وسلم"، فالجواب إذا نعم.
السائل: يؤخذ هذا الحديث للوجوب؟ وجوب أمور الفطرة؟
الشيخ: طبعا لأن التوقيت هو يعني هذا، فأنت عندك توقيت للصلوات يجوز تعديها؟
السائل: لا.
الشيخ: عندك توقيت للمواقيت الحج والعمرة يجوز تعديها؟
السائل: لا.
الشيخ: فهذا من هذا واضح؟
السائل: نعم.
الشيخ: دورك انت الآن دورك وإلا دوره
السائل: دوره
الشيخ: دورك انت -يضحك-