أجوبة عبر الهاتف
أبو ليلى: السلام عليكم
الشيخ: وعليكم السلام
أبو ليلى: عندنا أحد إخوانا وكان جالس معنا في بيتنا وكان أول مرة بلتقي فيك فهو طمع يحكي معك قبل العشاء؛ لأن وقته ما بتسمح له يبقى بعد العشاء، في عنده سؤال يقول حصل شجار بين رجل وشقيقته وشقيق زوجته، وكان على خلاف من الأصل مع زوجته، فذهب إلى أهل زوجته، وقال لهم ابنتكم حرام عليَّ كما حرمت مكة على الكفار وكان في نيته الطلاق، فما حكم هذا اليمين شيخنا؟
الشيخ: هذا يمين وليس بطلاق.
أبو ليلى: هو يمين وليس بطلاق، ماذا يترتب على هذا اليمين، كفارة هذا اليمين.
الشيخ: كما تعلم.
أبو ليلى: يعني إطعام عشر مساكين.
الشيخ: أينعم.
أبو ليلى: الله يكرمك ويجزيك كل خير.
الشيخ: الله يحفظك.