فهرس الكتاب
السائل: صدقة الفطر أو كفارة اليمين، هل يجوز إخارجها دجاجًا أو طعامًا مطبوخًا؟
الشيخ: في اعتقادي ما دام أنه طعام يجوز، لكن ينبغي أن يكون من طعام المُكفر، ينبغي أن يلاحظ أنه من طعام المكفر، يعني ليس فقط المقصود هو إشباع المسكين بهذه الكفارة وإنما إشباعه ومن نوعية الطعام الذي يأكل منه المُكفر.
السائل: وكذلك صدقة الفطر؟
الشيخ: صدقة الفطر لا يجوز كما تعلم.
السائل: هو السائل يسأل يعني سؤاله عن اثنين، صدقة ال الة واحدة حينما لا يكون الأطعمة المنصوص عليها في الحديث، لا يكون لها وجود في بلد ما، أو لها وجود ولكن ليس من طعام البلد فيقدم ما يقابل هذه الأنواع المنصوص عليها مما هو من طعام البلد، أي نعم، كالرز والسكر ونحو ذلك، ففي هذه يمكن إخراج الطعام الذي يصح أن يكون بديلًا عن الطعام المنصوص عليه، ويلاحظ في هذا البديل أنه ينبغي أن يكون قوتًا مدخرًا، بحيث أنه إذا توفر عند الفقراء كمية ضخمة من هذا القوت لا يضطر أن يصرفه وإنما يدخره زادًا لأهله في المستقبل، يلاحظ هذا في نوعية الأطعمة التي نص عليها في الحديث إنها من المدخرات؛ لذلك إذا وجد المقتضي بالاستبدال فيجب أن يكون البديل طعامًا وقوتًا مدخرًا.
السائل: نعم، في البلد في شرط الادخار.
الشيخ: أي نعم.