الشيخ: الله عز وجل في قوله (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) )من هدول ما يحللوا ولا يحرموا بدل ما يذبحوا بيقتلوا فأنت بارك الله فيك طهر مالك و بقالتك من مثل هذه الأشياء وفي ما أحل الله عز وجل غنية عن ما حرم الله والرسول عليه السلام كان يقول (يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام) وما دام عندك بقالة وبلا شك على حسب ما يبدوا لي من بعد ما سمعت بعض الكلمات ان فيها من كل لون وانها بقالة واسعة ومبارك فيها، اذن استغن هذه المعلبات وفيما بقي الخير والبركة ان شاء الله، ... .
السائل: بالنسبة لحديث ... .
الشيخ: عفوا بنكمل مشوارنا مع ابي المنذر ما دام عندو هذه الاستجابة التي تشجعني على تكملة المشوار مو هيك؟ وهل جزاء الاحسان الا الاحسان ماذا ستفعل بهذه المعلبات؟
سائل آخر: والله عندي كمية كبيرة هي
الشيخ: هذه حيدة عن السؤال، ماذا ستفعل؟
سائل آخر: والله السؤال عندك، والجواب عندك طبعا
الشيخ: جزاك الله خير، هذه يجب إراقتها وماذا نقول ... يلقيها للكلاب يعني يحسن للكلاب بها والقطط، لكن القطط نكون قد رفعنا من شأن هذه اللحوم، أنا أذكرك بأمر يهوّن عليك إن شاء الله تلك الخسارة التي أنت ألمحت إليها آنفا بقولك انها هي اشياء كثيره، كان في الصحابة رجل يعرف بأبي طلحة من أفاضل الصحابة و من كرامهم وأن مما يدل على ذلك أنه كان وصيا على أيتام وكان يتاجر بأموالهم وكان يشتري لهم الزقاق من الخمور يتاجر بالخمر وذلك بطبيعة الحال قبل تحريم الخمر فلما نزل تحريم الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليستفتي عن هذه الخمور ماذا يفعل بها قال أبو طلحة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم"أأخللها"تعرف ما معنى يخللها يحولها إلى خل قال (لا بل أهرقها) فأنت الحمد لله لست وصيا على مال غيرك وبخاصة أن يكون هذا المال مال أيتام مساكين فقراء، أنت وصي على مالك فإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا طلحة الوصي على مال الأيتام الذي كان تحول إلى خمر ولم يكن الخمر من قبل محرما فلما حرمت الخمر استفتاه هل يجوز له أن يصير هذا الخمر خلا؟ قال لا بل أهرقها، وهنا فوارق كثيرة جدا، مال أبي طلحة مال أيتام هذا المال تحول إلى خمر لم يكن محرما ومع ذلك قال أهرقها فمالك ليس مال أيتام إنما هو مالك وأنت اشتريت هذه المعلبات من التجار هنا أو هناك وهي محرمه مش حكم جديد هذا فأولى و أولى بك أن تهرقها و تطعمها الكلاب كما قلنا آنفا وبهذا قد يكتب لك ثواب لعله يكون مزدوجا، الثواب الأول حيث أنك تجاوبت مع قوله تبارك وتعالى (( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) )، فاستجبت والثواب الثاني والأجر الثاني أنك اطعمت هذا اللحم الكلاب وقد قال عليه السلام (أن في كل كبد حرا اجرا) يعني اي حيوان يطعم فله عليه أجر فيكتب له أجران إذن يا أبا المنذر الصفقة ستكون رابحة إن شاء الله والمقصود من الحياة الدنيا هي الآخرة، صح؟
السائل: نعم.
الشيخ: فإذا خسر الإنسان دنياه وربح بها الاخره يكون رابحا، إذن فأنت الرابح إن شاء الله بس الله يخليك ثابت ان شاء الله.
سائل آخر: ... بما أن هو إذا كان في نيته يعني يطعمها للحيوانات الكلاب وغيرها فهل يجوز له أن يبيعها على أساس أنها لحوم كما في بعض المحلات تباع لحوم خاصة للكلاب أو للقطط أو ما شابه ذلك ... .
الشيخ: لا يجوز إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه.
سائل آخر: حتى لو كان لغير البشر؟
الشيخ: (إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه) خليك معاي في هذا الحديث وفكر معي. شو طلع معك؟
سائل آخر: نسأل العفو و العافية
السائل: عندي نية في المستقبل القريب للمحل أبيعه وأسوي شقق مفروشة ... .
الشيخ: ما فهمت.
السائل: عندي نية في المستقبل إن شاء الله أن أبيع المحل و أسوي شقق مفروشة.
الشيخ: أي بس ما تبيعه وفيه المحرم، يعني تمشي هي بجملة هي، لا.