فهرس الكتاب

الصفحة 3852 من 7959

السائل: وطلاق المرأة التي جومعت في طهرها؟

الشيخ: كذلك.

السائل: كيف أوقعتم طلاق الحائض وطلاق المرأة التي في طُهرٍ جومعت فيه ولم توقعوا طلاق البدعي أو الحرام لعدم وجود الشهود؟

الشيخ: لوجود دليل.

السائل: الدليل هذا يفيد أن هذا الطلاق بدعي الطلاق الغير مشهود؟

الشيخ: فقط البدعي أنت جئت به من مفهوم السنة، أليس كذلك؟

السائل: نعم.

الشيخ: طيب، فنحن الآن نقف عند السنة، السنة لمن يُطلق أن يُشهد شاهدين، فمن خالف السُّنة فقد خالف.

الشيخ: والقرآن يوجب الطلاق، والمرأة مستقبلة عدتها.

الشيخ: هذا جائي في حديث ابن عمر الذي فيه أنه طلقها وهي حائض، ونُفذت عليه، فهذا ملحق بطلاق الحائض.

السائل: الطلاق التي جومعت فيه، في طهرٍ جومعت فيه، لأنها غير مستقبلة العدة.

الشيخ: كله في حديث ابن عمر هذا جاء فيه.

السائل: فالعلة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت