فهرس الكتاب
السائل: وطلاق المرأة التي جومعت في طهرها؟
الشيخ: كذلك.
السائل: كيف أوقعتم طلاق الحائض وطلاق المرأة التي في طُهرٍ جومعت فيه ولم توقعوا طلاق البدعي أو الحرام لعدم وجود الشهود؟
الشيخ: لوجود دليل.
السائل: الدليل هذا يفيد أن هذا الطلاق بدعي الطلاق الغير مشهود؟
الشيخ: فقط البدعي أنت جئت به من مفهوم السنة، أليس كذلك؟
السائل: نعم.
الشيخ: طيب، فنحن الآن نقف عند السنة، السنة لمن يُطلق أن يُشهد شاهدين، فمن خالف السُّنة فقد خالف.
الشيخ: والقرآن يوجب الطلاق، والمرأة مستقبلة عدتها.
الشيخ: هذا جائي في حديث ابن عمر الذي فيه أنه طلقها وهي حائض، ونُفذت عليه، فهذا ملحق بطلاق الحائض.
السائل: الطلاق التي جومعت فيه، في طهرٍ جومعت فيه، لأنها غير مستقبلة العدة.
الشيخ: كله في حديث ابن عمر هذا جاء فيه.
السائل: فالعلة واحدة.