فهرس الكتاب
الصفحة 310 من 7959
السائل: متى يجوز للمسلم أن يستفتي نفسه أو قلبه؟
الشيخ: حينما تشكل عليه المسألة بعد إما سؤاله لأهل العلم -إن لم يكن منهم- أو بعد ان يكون درس المسألة هو في حدود استطاعته و اجتهاده ثم لم يتحرر له المسألة ولم يتبين له الصواب حين ذلك يستفتي قلبه.
حجم الخط: