السائل: بالنسبة لترجيح الفرض الكفائي أو الفرض العيني على موضوع الأذان.
السائل: على؟.
السائل: الأذان، الأذان على المنفرد.
الشيخ: فرض الكفاية وفرض العين.
السائل: نعم الامام احمد يبدوا أن ابن حزم يقول على الكفاية والثلاثة الأحناف والشافعية والمالكية وحضرتك بتقول فرض عين.
الشيخ: عفوا اشتبه علي الأمر أنت ذكرت مسألتين بالنسبة للفرد.
السائل: المنفرد.
الشيخ: وبالنسبة للجماعة أنت تتكلم عن من؟.
السائل: عن المنفرد.
الشيخ: طيب احك أيش قال العلماء؟.
السائل: ابن حزم قال لا يلزم المنفرد.
الشيخ: طيب.
الشيخ: والجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم.
السائل: أنا أحكي ما أذكر أحدا قال يلزم المنفرد.
الشيخ: يا أخي أنت ذكرت الآن الجمهور يا أخي.
السائل: ... عن الجماعة
الشيخ: كل الحديث محيناه الآن استأنف السؤال من جديد.
السائل: حاضر، مالدليل على الزام المنفرد بالأذان.
الشيخ: آه، هذه رجعة قوية هه
السائل: هذه رجعة سلفية.
الشيخ: آه، الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاته (إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن) . هذا هو الدليل، لعل في هذا ما يغنيك عن التفصيل.
السائل: من من قبلك قال فيه؟
الشيخ: أما هذا فلا نذكره.
السائل: أنا فهمت من سؤالك هل لكم سلف.
الشيخ: اشرح اشرح اشرح الذي في نفسك.
الحلبي: من الذي قال بذلك.
الشيخ: عرفت الجواب وسبقك بها عكاشة لا يحضرني الآن.
السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) في أبي داود
الشيخ: نعم هو في أبي داود بس لا أذكر الآن مرتبته.
السائل: طيب هل هذا خاص أم هو عام.
الشيخ: ما نتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته.