فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 7959

السائل: بالنسبة لترجيح الفرض الكفائي أو الفرض العيني على موضوع الأذان.

السائل: على؟.

السائل: الأذان، الأذان على المنفرد.

الشيخ: فرض الكفاية وفرض العين.

السائل: نعم الامام احمد يبدوا أن ابن حزم يقول على الكفاية والثلاثة الأحناف والشافعية والمالكية وحضرتك بتقول فرض عين.

الشيخ: عفوا اشتبه علي الأمر أنت ذكرت مسألتين بالنسبة للفرد.

السائل: المنفرد.

الشيخ: وبالنسبة للجماعة أنت تتكلم عن من؟.

السائل: عن المنفرد.

الشيخ: طيب احك أيش قال العلماء؟.

السائل: ابن حزم قال لا يلزم المنفرد.

الشيخ: طيب.

الشيخ: والجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم.

السائل: أنا أحكي ما أذكر أحدا قال يلزم المنفرد.

الشيخ: يا أخي أنت ذكرت الآن الجمهور يا أخي.

السائل: ... عن الجماعة

الشيخ: كل الحديث محيناه الآن استأنف السؤال من جديد.

السائل: حاضر، مالدليل على الزام المنفرد بالأذان.

الشيخ: آه، هذه رجعة قوية هه

السائل: هذه رجعة سلفية.

الشيخ: آه، الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاته (إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن) . هذا هو الدليل، لعل في هذا ما يغنيك عن التفصيل.

السائل: من من قبلك قال فيه؟

الشيخ: أما هذا فلا نذكره.

السائل: أنا فهمت من سؤالك هل لكم سلف.

الشيخ: اشرح اشرح اشرح الذي في نفسك.

الحلبي: من الذي قال بذلك.

الشيخ: عرفت الجواب وسبقك بها عكاشة لا يحضرني الآن.

السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول) في أبي داود

الشيخ: نعم هو في أبي داود بس لا أذكر الآن مرتبته.

السائل: طيب هل هذا خاص أم هو عام.

الشيخ: ما نتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت