فهرس الكتاب

الصفحة 2144 من 7959

السائل: شيخنا بالنسبة للزوج يجلد أو يلاعن؟

الشيخ: يلاعن، إذا لم يأت بالشهود.

السائل: وليس عليه جلد؟

الشيخ: آه.

السائل: إذا ما لاعن.

الشيخ: أي نعم، لابد من الملاعنة.

السائل: أو الجلد.

الشيخ: لا الزوج بس الملاعنة، غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت