السائل: البنك الإسلامي يوزع الأرباح بين البنك وبين العميل، وتخصص نسبة ثالثة احتياطي مخاطر استثمار، فإذا سحب العميل أمواله لا يعطى شيئًا من النسبة التي خُصصت للاحتياطي الاستثمار، فما حكم ذلك؟ وما الدليل على ذلك؟
الشيخ: ما أرى هذا يجوز في الإسلام، لأنه من باب أيضًا أكل أموال الناس بالباطل، فيجب إذا سحب المال أن يسحب رأس المال والربح الذي يستحقه، ولا يجوز ادخار قسم منه لمصالح هم يعرفونها، و بهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.