السائل: عندنا يا أخي العزيز بالنسبة لزكاة الفطر في شهر رمضان، في هذيك الديار نادر أن تجد إنسان تنطبق عليه شروط الزكاة الواردة في سورة التوبة، فعند جمع هذه الزكاة - زكاة الفطر - طبعا هناك ناس يجمعون فلوس نقد، وناس يجمعون طعام، هل تحول هذه الزكاة مثلا الى أفغانستان؟ هذا الشق الأول الشق الثانى: هل يجب أن تصرف في أفغانستان قبل خروج الشهر أم لا بأس إن صرفت بعده؟
الشيخ: اي شهر تعنى؟
السائل: شهر رمضان
الشيخ: قبل خروج الشهر قبل ينتهى، هذا هو الوقت
السائل: زكاة الفطر
الشيخ: نعم نعم
السائل: لأنه أنا ممكن أتصل تليفون أو أبعت شيك يصل الى أفغانستان، لكن ممكن يصرف بعد هذا الوقت، فهل أنا يخرج عنى الإثم إذا بعثه؟
الشيخ: أنا اقول لك طريقة أنه يعنى تبريء ذمتك أنت وغيرك، أولا: أنت جعلت ناس يطلعون قيمة وناس يطلعون طعام، فهل تجدون من يطعم هذا الطعام؟
السائل: في هذيك الديار؟
الشيخ: أه
السائل: في الآونة الأخيرة، لأن جاء حوالى اثنا عشر ثلاث عشر صومالي، فنحاول أن نجد المحتاجين من الصوماليين، لكن نفرض أنا لم نجد المحتاجين فماذا نفعل؟
الشيخ: ولذلك أنا لما ذكرت أنه ما تجدون الناس المحتاجين فأنا اقول: إن وجدتم فقراء فلا يجوز إخراج النقود، بل عليكم إخراج الطعام، ولعل تفصيل الطعام معروف عندك، لكن إذا لم تجدوا من يأكل هذا الطعام من الفقراء، حينئذ ارسلوا قيمة ما تريدون أن تخرجوه من الطعام الى شخص أو بعض الأشخاص الموثوق بعلمهم ودينهم معا، بعلمهم ودينهم معا، ووكلوهم أن يخرجوا صدقة الفطر ليلة العيد، وهذه الأموال يشترون بها الطعام الذى يراد التصدق به، فإذا فعلتم هذا برئتم من المسئولية، أما إذا وكلتموهم هكذا - مثل ما لاحظت أنت يعنى - ممكن تصرف قبل الوقت أو بعض الوقت، يصير إهمال، وحينئذ كما قال عليه السلام (فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهى صدقة من الصدقات) فهي يعنى ما تكونوا قد قمتم بالواجب.
السائل: جزاك الله خيرا، لكن يا أخي ممكن أنا أتصل بالشيخ محمد ناصر الدين وأقول له يا اخى أخرج عنى صدقة الفطر، فأخرجها الشيخ جزاه الله خير عنى، ثم أرسلت له الفلوس أنا من كندا فوصلت بعد العيد
الشيخ: ما يهم
السائل: لا يهم
الشيخ: مادام أنت وكلت زيدا من الناس بأن يخرج الصدقة قبل العيد وفعل، ووعدته خيرا، فما في مانع أبدا
السائل: جزاك الله خير
الشيخ: واياك.