السائل: البنك الإسلامي مقابل الكفالة، إذا أعطاك كفالة بثلاثة آلاف دينار، أما أن يأخذ الثلاثة آلاف نقدا، أو يعطيك كفالة ميسرة بالثلاث آلاف دينار أو يأخذ منك ربع القيمة نقدا ويعطيك كفالة بالثلاث آلاف دينار، مقابل واحد ثاني يكفلك إذا لا سمح الله صار شيء هو يدفع عنك، الآن هو يستغل هذه الفلوس التي عنده، يشغلها كيفما شاء، ويأخذ الأرباح له خاصة، يعني سواء أضاف الثلاث آلاف دينار عنده أو السبعمائة وخمسين يستغلهم كيفما شاء ولمصلحته الخاصة لكن هو يشترط مقابل ذلك 2% من قيمة الكفالة مكسب شخصي، 2% هذه ثابتة سواء كان المبلغ ثلاثة آلاف دينار، أو المائة دينار أي شيء تنصح به
الشيخ: لا يجوز ربا هذا ربا.
السائل: السبب وجه الربا؟
الشيخ: ثبات النسبة.
السائل: ثبات النسبة.
الشيخ: لأنه لو قال نحن هذه نأخذها عمولة مقابل التسجيل وو ... إلى آخره، نقول ما في مانع كأجر، لكن لماذا المائة دينار مثل الألف دينار والكتابة واحدة.
السائل: مضبوط كلامك 2% من المائة دينار، 2% من الثلاث آلاف طبعا تختلف القيمة، لكن هو يتقاضى 2% ثابتة، مقابل أنه يقول هذه أتعابي بحجة أتعابه؟
الشيخ: حسبنا الله، كيف.
السائل: هو يأخذ 2% سواء أكان المبلغ كثيرا أو قليلا لكنه يدعي أن هذا المبلغ هو أتعاب كتابة الورقة والتي تستغرق دقيقة مثلا.
الشيخ: طيب والباقي لماذا يأخذه؟
السائل: أي باق؟
الشيخ: أنت تقول إن النسبة تختلف باختلاف قيمة المال.
السائل: لا القيمة ثابتة 2%، لكن قيمة ال 2% تختلف يعني 2% بالنسبة للمائة دينار تساوي 2 دينار، لكن 2% بالنسبة لثلاثة آلاف دينار فتصبح 60 دينارا والمعاملة واحدة.
الشيخ: هذا هو لماذا يأخذ أضعاف مضاعفة لما تضاعف المال والعمل واحد.
السائل: هذا هو وجه التحريم.
الشيخ: أي نعم
السائل: ...
الشيخ: اذا وضعته أمانة
السائل: يعني وضع المال في البنك الإسلامي بالذات أم أي بنك.
الشيخ: أي بنك ما هو الفرق بين البنك الإسلامي البنوك الأخرى؟
السائل: أعرف، لكن قصة الأمانة التي تقصدها أنت.
الشيخ: صندوق الأمانات.
السائل: آه جزاك الله خيرا لأن الإخوة يظنون أنها توضع في الحساب الجاري.
الشيخ: لا ليس في الحساب الجاري.
السائل: صندوق مؤجر في البنك.
الشيخ: نعم.
السائل: هم يرفضون قبول النقد بالسهولة التي أنت تتصورها فلو قلت للبنك الإسلامي عندي مثلا ألف دينار أو خمسمائة دينار، أريد أن أضعها في الصندوق، يحاولون أن يقنعوك بأي طريقة أن هذا حرام عليك وهذا لا يجوز إلى آخره. فإذا أنت وضعتها بالصندوق يقيدك بشروط كثيرة لدرجة أنك تقول أبطلت أضعهم عندهم، كأن يقول من ضمن الشروط مثلا البنك غير مسؤول عن محتويات الصندوق، إذا كسر الصندوق ليس لنا علاقة، إذا احترق البنك أيضا ليس لنا علاقة بالصندوق، والبنك يأخذ أجرة مقابل ذلك.
السائل: إنسان اشترى أرضا أو أي عقار بألف وخمسمائة دينار اتفق مع البائع على أن يدفع له كل شهر مائة دينار، وبعد مدة جاء البائع وقال يا أخي أعطني وألف وخمسمائة دينار دفعة واحدة وما أريد تعطيني إياهم على أقساط لأني بحاجة، فدفع ما يحكم فيها؟
الشيخ: ظاهر الحكم الجواز، لكن هذا بشرط أن أصل المعاملة ليس قائما على التفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط، فإن كان قائما على ألا تفريق بين ثمن النقد وبين ثمن التقسيط، وإنما البائع تساهلا منه، باعه تقسيطا لا مقابل زيادة في الثمن، أنت معي لأنه هذا شغلك عني هذا أبو أحمد.
السائل: نعم.
الشيخ: فإذا باعك الأرض بالتقسيط دون أن يضم مقابل التقسيط ربحا زائدا، فهذا يجوز إذا تنازل عن قسم فيما إذا نقدته الباقي، واضح، لكن إذا هو في الأصل باعك بالتقسيط وواضع زيادة هذه الزيادة هي التي سوف يتنازل عنها، لما يقول أسلمني بقية الثمن وأنا أتنازل لك، فهذا احتيال لا يجوز.
السائل: الشيء بالشيء يذكر أنا استأجرت دكانا بستين دينار بالشهر ولي عليه دين شرعي شيك ألف وأربعمائة دينار، جاء فاوضني على أن يجعل أجرة المحل خمسين دينار لمدة ثمانية وعشرين شهرا. يعني جاء استحقاق الشيك بأن أصرفه بألف وأربعمائة دينار فقال أنا أجعل أجرة المحل خمسين دينارا لمدة ثمانية وعشرين شهرا.
الشيخ: مقابل ماذا.
السائل: مقابل الدين ألف وأربعمائة دينار.
السائل: يعني ما اسحب ألف وأربعمائة دينار من البنك فأعتبر نفسي مستأجرا المحل لمدة ثمانية وعشرين شهرا مقابل ألف وأربعمائة دينار الذي هو دين سابق.
الشيخ: ربا.
السائل: ربا.
الشيخ: أي نعم.
السائل: الله يجزيك خيرا.
الشيخ: الله يحفظك.
السائل: ...
الشيخ: لا وجوبا، إلا بهذه الحادثة على حكم خاص، لكن بالنسبة لعامة الناس أمر بإبرار القسم.