السائل: الوالد رحمه الله قبل ما يتوفى ... المسلمين إن شاء الله صار مرض السرطان أخد تسع شهور فىي المستشفى وأنا كنت مرافق معه سوى وكالة، شهّد اثنين أنه يسوي الثلث على يدي ثلث المال على يدي.
الشيخ: إيش ثلث مال؟
السائل: يعني يقول ثلث مال.
الشيخ: يعني أوصى لك أنت.
السائل: يعني ثلث ماله وبعد فترة طلع من المستشفى طيب أنا في ديرة ثانية راح وقسّم المال حقه بين عياله وهو حيّ بين عياله
الشيخ: لما مات لم يخلف مالا؟
السائل: قسم وهو حي.
الشيخ: أنا فاهم بعد هذا التقسيم ما خلف مالا غيره؟
السائل: مرة، خلاص صار على القسمين؟
الشيخ: وكل واحد خد نصيبه؟
السائل: كله خد نصيبه، ما عليّ شيء يلحقني شيء؟
الشيخ: لا، أنت لا يلحقك شيء لأنه ليس هناك مال قد خلفه كما تقول، لكن القضية لها نظرة من جانب آخر وهو ما فعله، هل هو مشروع أم لا؟ ... قسمته للمال في قيد حياته هل كان على طريقة الإرث؟ كان على قاعدة (( للذكر مثل حظ الانثيين ) )أم كان على التساوي بين الأولاد كلهم؟
السائل: لا، هو عيال خمسة رجال من حرمة، وثلاث أولاد وبنتين على امرأة ثانية؟ فقسم المبلغ في المنطقة اللي هو فيها نصف لهؤلاء ونصف لهؤلاء لعياله هؤلاء خمسة عيال وأمهم مطلقة وأولئك يعني ثلاث أولاد وبنتين وأمهم عندنا إلى أن توفي؟
الشيخ: المجموع خمسة من زوجة وخمسة من زوجة أخرى؟
السائل: أيوه بس أولئك بنتين؟
الشيخ: ما عليش وأعطى الخمسة نصف ما يملك والخمسة الآخرين نصف ما يملك.
السائل: أي نعم.
الشيخ: خمسة كلهم ذكور وخمسة فيهم اثنان بنات وثلاث ذكور وسوى في العطية؟
السائل: أي نعم.
الشيخ: أي نعم، هذا إذا كان باسم العطية فهذا هو الشرع، وهو العدل في العطاء لا تفريق بين الذكر والأنثى، وأما إن كان من قسمة الميراث فهو خطأ مرتين أولا: أن قسمة الميراث لا يجوز إلا بعد تحقق سببه وهو الوفاة، وثانيا: تحقق القاعدة القرآنية (( للذكر مثل حظ الانثيين ) )أنا لا أدري هو ماذا قصد؟ هل قصد العطية أم الميراث؟
السائل: قصده عطية.
الشيخ: عطية فإذ هو جائز وأنت خرجت من ... .
سائل آخر: يعني التقسيم الأخير يعتبر نافذا في الوصية الأولى؟
الشيخ: هذا هو؟