فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 7959

الشيخ: سؤال آخر.

السائل: نعم يقول بعضهم أيضا بالنسبة للشيخ والشيخة الكبيرة والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه.

الشيخ: أي نعم.

السائل: يقولون لا قضاء عليه ولا فدية، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فهذا لا يستطيع فسقط عنه الفرض كما هو الحال في الذي لا يملك نصاب الزكاة، فما هو قولكم بارك الله فيكم، والا نرجع إلى نفس الآية

الشيخ: بلا شك هذا الرجوع لا بد منه بعدين إذا سقط عنه الصيام لعجزه هل ذلك يستلزم أن تسقط عنه الفدية وهو غير عاجز عنها؟

السائل: لا يستلزم.

الشيخ: ما في تلازم.

السائل: ما في تلازم.

الشيخ: أي نعم، لأنه قوله تعالى: (( وعلى الذين يطيقونه ) )معناه الذين يستطيعون الصيام مع المشقة، الشيخ: العاجز الفاني ما نستطيع أن نقول يستحيل عليه الصيام، لكن يصعب عليه بلا شك الصيام.

السائل: نعم.

الشيخ: لما كانت الفدية هي بديل الصيام فما في عندنا ما يرفع عنه الفدية بسبب عدم استطاعته الصيام.

السائل: نعم.

الشيخ: فأذكر أن هذا القول الذي أنت ذكرته مما ذهب إليه الصديق حسن خان في الروضة الندية قديما، ولا أدري إذا كان استقر رأيه على ذلك، الذي يبدوا لي والله أعلم، أن الفدية على المستطيع لها لا تسقط.

السائل: نعم.

الشيخ: لأنه يجب من يعيش من كان مسلما في رمضان مع الجو، مع جو الصيام إما فعلا، وإما فكرا.

السائل: نعم.

الشيخ: أعني بذلك فعلا أن يصوم إما فكرا فأن يفدي عن صيامه بالكفارة فيكون عائشا مع الصائمين ولو كان مفطرا.

السائل: نعم.

الشيخ: هذا الذي يبدوا لي والله أعلم.

السائل: جزاك الله خير شيخنا.

الشيخ: و إياك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت