الشيخ: حديث: (لكل سهو سجدتان) .
الحلبي: نعم ما هو ضابط هذا السهو، هل هو أي سهو في الصلاة ولو كان مثلا زاد شيئا نقص شيئا مش مجرد الكلام.
الشيخ: مطلقا، مطلقا إن كان سهوا ولو سنة.
الحلبي: جزاك الله خيرا.
وفيق: يقول بعض أهل العلم أن السهو إنما يكون لجبران النقص , يعني مثلا لو ترك واجب مثلا.
الشيخ: فقلت لهم ماذا؟ ألم تقل له هاتوا برهانكم , والحديث صريح في هذا، جبران نقص هذا كلام ككلام السياسيين، النقص قد يكون نقص ركن , وقد يكون نقص فرض , وقد يكون نقص نفل , فما المراد بهذا النقص.؟ إن كان هذا على إطلاقه فهذا يلتقي مع حديثنا.
وفيق: النقص الذي يأثم المسلم بتركه؟.
الشيخ: ها، هاتوا برهانكم، وهنا يقف حمار الشيخ عند العقبة.
وفيق: نعم وقف مرارا.
الحلبي: طيب شيخنا الأحاديث في سجود السهو والتي فيها السجود قبل التسليم وبعد التسليم , كيف يكون فهمها؟.
الشيخ: ما في بين الزيادة والنقص فرق , لا فرق بينهما , إن شاء قبل التسليم وإن شاء بعد التسليم في الزيادة أو في النقصان.
السائل: شيخ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورد عنه أنه كان يقرأ الفاتحة في الركعتين التي قبل القيام فقط ...
الشيخ: أي قيام؟.
السائل: الركعتين الخفيفتين , ورد أنه يقرأ فيهما بالفاتحة فقط.
الشيخ: يعني الركعتين يلي كان الرسول يستفتح بهما قيام الليل؟.
السائل: هذا هو.
الشيخ: من أين لك هذا؟.
السائل: في حديث ابن عباس ... .
الشيخ: يقول فيه إنه ما كان يقرأ إلا الفاتحة؟.
السائل: أي نعم.
الشيخ: لا أعلم هذا، هل أحد منكم يذكر هذا؟ يجب أن نراجع، أنا ما أحفظ هذا الشيء ولأول مرة أسمع.
السائل: إذا نوى الإنسان القنوت في صلاة الوتر فما قنت , هل يسجد للسهو.؟
الشيخ: أي كيف لا، إذا لم يكن عن عمد وإنما عن سهو، كلام الرسول: (لكل سهو سجدتان) قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
السائل: لو تركه عامدا؟.
الشيخ: أنت تقول ناسيا.؟ إذا عامدا تسأل.؟ فالعامد ساهي؟
إذا لم يكن واجبا فلا شيء عليه.