السائل: حديث كأنني قرأته في صحيح ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان ينتهي من الوضوء عليه الصلاة و السلام، كان يرش الماء، ونهاية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (فإن البول ينزل) صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: أولا هل لسؤالك صلة بالسؤال؟
السائل: أنه هنا في رش الماء ... .
الشيخ: أنت تقول بعد الوضوء.
السائل: بعد الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يرش الماء لأن البول العلة لأن البول ينزل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برش الماء.
الشيخ: لماذا.
السائل: هكذا النص لأجل النجاسة.
الشيخ: هكذا النص لكن فقه النص لماذا؟
السائل: لإزالة النجاسة.
الشيخ: سامحك الله، وهل يكون إزالة النجاسة، بعد أن يتوضأ الإنسان هذا من باب قطع دابر الوسوسة، هذا اسمه الانتضاح، والانتضاح سنة لقطع دابر الوسوسة أي حتى لا يقول الإنسان لعله خرج بعد أن قضى حاجته لعله خرج منه قطرة بول، فيأتي الشيطان يوسوس، لهذا الذي قضى حاجته بأنه خرج منك شيء، ألا تحس بالبلل فيكون هو قطع على الشيطان وسوسته، بأن جاء بالسنة وهو أن ينضح لباسه بعد أن ينتهي من استبراء أو استنجاء فإذا ما جاء الوسواس إليه، يكون هو مجيبا له، هذا البلل الذي أشعر به إنما هو من نضحي للماء وليس من خروج شيء مني دون أن أشعر، هذا ليس لإزالة النجاسة، هذا ليس لإزالة النجاسة وإنما لقطع دابر الوسوسة.
السائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال (فإن البول ينزل) ، أذكر حديث النضح وقرأته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت به حتى أكون صادقا إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ينتهي من قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم كان ينضح الماء، ففي الحديث الثاني النبي صلى الله عليه وسلم أكد قال (فإن البول ينزل) هذا المقصود.
الشيخ: على كل حال أنا ما أستحضر هذه الزيادة، فإن البول ينزل والعهدة على الراوي أنت تروي وأنا أجيبك ما أدري إذا كان أحد إخواننا من طلاب العلم يذكر ذلك نعم.
السائل: ... .
الشيخ: لا، لا صار بقى هنا في رواية الآن، نريد نعرف السند صحيح أم لا، على كل حال أنا أجيبك الآن (فإن البول ينزل) ، أنا لا أحفظ هذه الزيادة فإذا افترضنا صحتها، فهي لا تفسد يعني التأويل الذي فسرته لك آنفا، لأن المقصود فإن البول ينزل أي فإن البول قد ينزل، فيتوسوس الإنسان فالشارع يريد من هذا الإنسان ألا يتوسوس، فينضح على ثوبه حتى لو شعر بشيء من النزول، لا يريد الشارع من هذا المسلم أن يهتم بهذا، ويقطع عليه دابر الاهتمام، بهذا النضح الذي هو تعليل، للرطوبة التي قد يشعر بها فحينئذ يقطع بذلك دابر الوسوسة مع ذلك فأنا أريد من إخواننا إذا ما رجعنا إلى عمان إن شاء الله، أن يذكروننا بمراجعة هذا الحديث وهل فيه، (فإن البول ينزل) أنا في علمي لا أعلم هذا، ما رأيكم أنتم مر بكم؟
السائل: ما مربنا.
الشيخ: ما أحد من إخواننا وهؤلاء من طلابنا الأقوياء يعني ما يذكرون مثل شيخهم المزعوم، ما يذكرون هذه الزيادة
السائل: ... .
الشيخ: تفضل
السائل: في أن ينضح لباسه قبل قليل، في النص أن ينضح فرجه، هل المقصود فرجه هنا على أساس المجاورة؟
الشيخ: طبعا هو كذلك، لأن نضح الفرج الفرج بالأصل مبلول وهو الاستبراء -تفضل- لكن المقصود ما قارب وهو المجاروة، نعم.
السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم ..
السائل: يا شيح إذا مثلا على الثوب نجاسة في منطقة معينة فهل يبل الانسان ... بالماء ويمسح؟
الشيخ: قلنا بارك الله فيك لا بد من الغسل، لا بد من الغسل.
السائل: في نفس المسألة، هل الأمر بالنضح للوجوب أم أنه في حق الموسوسين فقط للوسوسة؟
الشيخ: كل أمر للوجوب، إلا لصارف ولا صارف. نعم.