الشيخ: و الآن نرجع لموضوعنا.
السائل: نعم.
الشيخ: هل جمعوا بين العصر و الظهر من أجل المطر لا أدري نقول الآن لا ندري!
السائل: نعم.
الشيخ: لكن سوف أقدم لك ما أدري فهل معنى ذلك أنه ثبت أنهم ما جمعوا.
السائل: لا.
الشيخ: طيب نرجع للعلة لماذا جمعوا بين المغرب و العشاء؟
السائل: للمطر.
الشيخ: للمطر طيب العلة كما وجدت هنا و جدت هناك لماذا لا يكون مشروعا إي وين وصلنا العلة؟
السائل: العلة المطر.
الشيخ: الجامع هنا يقول الفقهاء بجامع الاشتراك في العلة يحمل غير المنصوص على المنصوص هذا أظن ما يخفاك إن شاء الله و سأضرب لك مثلا شيء خمور الآن ما كان يعرفها العرب في الجاهلية و بأسماء شتى مختلفة شو بنقول فيها حلال أو حرام
السائل: حرام.
الشيخ: (ما أسكر كثيرا قليله حرام) إذن العلة هو الإسكار فأي شراب أسكر فهو حرام لوجود العلة تعرف حديث ابن العباس جمع رسول الله صل الله عليه و سلم في المدينة بين الظهر و العصر و بين مغرب و العشاء بغير سفر و لا مطر قالوا ماذا أراد بذلك قال ما أراد أن لا يحرج أمته الآن بغير سفر و لا مطر ألا تفهم من هذا الحديث الصحيح أن السّفر علة للجمع و أن مطر علة للجمع ما يكفيك هذا!
السائل: يكفي يكفي.
الشيخ: أظن انتهينا من هذا.
السائل: جزاك الله خيرا.
الشيخ: جزاك الله خيرا.
السائل: السّنة ... تصلى في الجع في المطر أو الريح.
الشيخ: أنا لا أرى الجمع بين الفريضتين أما إذا كان هناك سنة بعد الفريضة كالوتر مثلا قد تصلى نعم غيره.
السائل: قلت يا شيخ لا أرى الجمع بين الفرضتين كالجمع في السّنة.
الشيخ: لا أرى السّنة التي سأل عنها أن تصلى بين الفرضتين أما إذا كان بعد الفريضة و قلت بلسان عربي كالوتر أي بعد العشاء.