السائل: يقول السائل لقد حضرت إلى جدة مارا بالميقات دون إحرام وذلك لأسباب خارجة عن إرادتي ناويا للحج ومكثت بجدة أكثر من خمسة أيام فماذا أفعل؟
الشيخ: يعود إلى الميقات ويحرم منه.
السائل: هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يحرم بلباسه العسكري وهو في مكة أم لا؟ وهل عليه فدية إذا لم يلبس الإحرام أم لا يجوز له الحج وهو بلباسه؟
الشيخ: حجه جائز ولكن إن كان مختارا فهو آثم وإلا فلا إثم عليه.
السائل: ونعم.