السائل: ... .
الشيخ: أما قولك من الثانية فخطأ نقول من ثانية إيه.
السائل: الأم رافضة مبدء الزواج من ثانية كليا!
الشيخ: الأولى.
السائل: و لدتوا.
الشيخ: والدتوا و زوجته.
السائل: زوجته موافقة.
الشيخ: أيوه.
السائل: والدته رافضة الأمر كليا المبدء من أساسه رافضة و هو في حاجة؟
الشيخ: الحقيقة بنسبة لرفض الأم لتعدد يجب أن يدرس معها من الناحية الشرعية بمعنى هل هي ترفض الحكم الشرعي هذا أمره خطير جدا!
السائل: نعم.
الشيخ: أو لا ترفضه و هي تقبله كما تقبل كل نساء المسلمات مبدء التعدد و لكن لا يطيب لهن التعدد فإن كان الأمر الأول فلا يصغي إليها مطلقا.
السائل: نعم.
الشيخ: إن كان الأمر الثاني كما هو الغالب لنساء المسلمات فهنا ينظر إلى الولد الذي يريد أن يعدد و له حالة من حالتين إما أن يكون مضطرا حينئذ لا تلتفت أيضا لأمه لا يلتفت لأمه و لا و يطيعها أما إن كان من باب غير الاضطرار و إنما من باب تحقيق أمر مشروع في القرآن (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع ) )فحينئذ يجب عليه أن يطيع أمه واضح.
السائل: نعم شيخنا قلنا هو يخشي على نفسه الفتنة.
الشيخ: أنا أعطيتك الجواب.
السائل: طيب هل ... من الاضطرار.
الشيخ: طبعا.