فهرس الكتاب

الصفحة 7455 من 7959

السائل: ... .

الشيخ: أما قولك من الثانية فخطأ نقول من ثانية إيه.

السائل: الأم رافضة مبدء الزواج من ثانية كليا!

الشيخ: الأولى.

السائل: و لدتوا.

الشيخ: والدتوا و زوجته.

السائل: زوجته موافقة.

الشيخ: أيوه.

السائل: والدته رافضة الأمر كليا المبدء من أساسه رافضة و هو في حاجة؟

الشيخ: الحقيقة بنسبة لرفض الأم لتعدد يجب أن يدرس معها من الناحية الشرعية بمعنى هل هي ترفض الحكم الشرعي هذا أمره خطير جدا!

السائل: نعم.

الشيخ: أو لا ترفضه و هي تقبله كما تقبل كل نساء المسلمات مبدء التعدد و لكن لا يطيب لهن التعدد فإن كان الأمر الأول فلا يصغي إليها مطلقا.

السائل: نعم.

الشيخ: إن كان الأمر الثاني كما هو الغالب لنساء المسلمات فهنا ينظر إلى الولد الذي يريد أن يعدد و له حالة من حالتين إما أن يكون مضطرا حينئذ لا تلتفت أيضا لأمه لا يلتفت لأمه و لا و يطيعها أما إن كان من باب غير الاضطرار و إنما من باب تحقيق أمر مشروع في القرآن (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع ) )فحينئذ يجب عليه أن يطيع أمه واضح.

السائل: نعم شيخنا قلنا هو يخشي على نفسه الفتنة.

الشيخ: أنا أعطيتك الجواب.

السائل: طيب هل ... من الاضطرار.

الشيخ: طبعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت