السائل: يقول الأخ في السؤال هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يرش عليها الماء، دون أن يعلم عين موضع النجاسة أو موضع عين النجاسة؟
الشيخ: لم يرد فيما علمت شيء في السنة عن هذا السؤال وإنما هذا قد يقوله بعض العلماء، وهو أمر لا بد منه، إذا أصاب الثوب نجاسة، ولم يعلم صاحب الثوب مكانها فعليه أن يجتهد ويغلب ظنه في مكان النجاسة، مثلا هذه العباءة أصابها نجاسة، يجب أن يتحرى وأن يجتهد في الغالب النجاسة تصيب أسفل الثوب، ما يخطر في باله أن تصيب هنا الكتف، إذن هذا قسم صرفنا النظر عنه، بقي مثلا، أنه في هذه الزاوية والا في مكان آخر، لا يزال يتحرى لتحديد مكان النجاسة على أقرب تحديد ممكن بعد ذلك يباشر الغسل، فإذا افترضنا أنه على أسوأ الاحتمالات أنه ما غلب على ظنه تحديد النجاسة في مكان ما أسفل و إلا أعلى، وسط وإلا دون ذلك وإلا فوق ذلك، حينئذ لابد من غسل الثوب كله غسلا كاملا تاما لأنه بهذه الصورة يكون على يقين، بأنه قد أزال النجاسة من ثوبه، هذا رأي العلماء والفقهاء، وهو أمر لابد منه، أما أن يكون هناك نص، فلا نص في ذلك فيما أعلم، نعم.
السائل: الرش ... .
الشيخ: عفوا نعم أحسنت في التنبيه، ولو أن في التنبيه ما فيه أي نعم. كان ينبغي التذكير بأن السؤال كان إيش عن الرش، الرش لم يرد إلا في بول الصبي وإلا في ما يكون قد يكون في الثوب من مذي فيكفي فيه النضح، أما النجاسات بعامة فلا يجزيء فيها النضح، بل لا بد من الغسل حتى تزول عين النجاسة إن كانت ظاهرة أو إن كانت غير ظاهرة فيغسلها ثلاثا الرش في مثل هذا السؤال لا يجوز، بل لا بد من الغسل، نعم.