فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 7959

السائل: ... في بالنسبة لسفر المرأة للحج , هل يشترط فيه موافقة الزوج؟

الشيخ: لا , لا يشترط , لأنه ... عفوا ربما تسرعت , وإن كنت ربما ما تسرعت , هذا على حسب قصدك ... لأنه إذا كان الحج كما يبدوا من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت , لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أم لم يأذن , أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه , وهذا كما جاء في حديث الصيام: (لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان) نعم.

السائل: لكن شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة , وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد عن أمر سيده , فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ؟ يعني تسافر رغما عنه وحدها مثلا , فهذا يعني مضاره ظاهرة يعني؟

الشيخ: أنا أظن أن هذا السؤال صورة أخرى , كأنك تقول: هل تحج المرأة حجة الفريضة إذا لم تستطع؟ هذا ما يقوله إنسان , إذن ماذا قصدك؟

السائل: يعني إذن الزوج داخل في الاستطاعة؟

الشيخ: إذا قلنا آنفا بأنه يجوز لها أن تحج بدون إذنه , فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة؟ لا , هذا مفهوم بداهة

السائل: طيب لو خرجت وسافرت وحدها وتعنتت يعني؟

الشيخ: بتكون عاصية. تكون عاصية.

السائل: تكون عاصية؟

الشيخ: آه لأنها خرجت بدون محرم.

السائل: طيب هذا سفر معصية , يعني جائز ...

الشيخ: لا معليش النقطة هذه انتهينا منها؟

السائل: التي هي؟

الشيخ: خرجت بدون محرم. لأنه يجوز أنت أن تزور في نفسك أن تقول لا خرجت مع محرم , فكيف خرجت؟

السائل: بدون محرم.

الشيخ: هذا هو فقد أجبتك , خرجت عاصية. لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها , فإن الإذن هنا غير وارد منه لها , لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها.

السائل: طيب والذين قاسوا المرأة على العبد قياس خاطئ؟

الشيخ: ما رأيك إذا قاسوا العبد على المرأة , هل يكون قياسا صحيحا؟

السائل: لا.

الشيخ: فكيف العكس.

السائل: أي نعم.

الشيخ: ما يجوز هذا القياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت