السائل: ... في بالنسبة لسفر المرأة للحج , هل يشترط فيه موافقة الزوج؟
الشيخ: لا , لا يشترط , لأنه ... عفوا ربما تسرعت , وإن كنت ربما ما تسرعت , هذا على حسب قصدك ... لأنه إذا كان الحج كما يبدوا من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت , لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أم لم يأذن , أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه , وهذا كما جاء في حديث الصيام: (لا تصوم امرأة بغير إذن زوجها إلا رمضان) نعم.
السائل: لكن شيخنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة , وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد لا تخرج عن إذن زوجها أو العبد عن أمر سيده , فلو هو منعها فهي لم تستطع حينئذ؟ يعني تسافر رغما عنه وحدها مثلا , فهذا يعني مضاره ظاهرة يعني؟
الشيخ: أنا أظن أن هذا السؤال صورة أخرى , كأنك تقول: هل تحج المرأة حجة الفريضة إذا لم تستطع؟ هذا ما يقوله إنسان , إذن ماذا قصدك؟
السائل: يعني إذن الزوج داخل في الاستطاعة؟
الشيخ: إذا قلنا آنفا بأنه يجوز لها أن تحج بدون إذنه , فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة؟ لا , هذا مفهوم بداهة
السائل: طيب لو خرجت وسافرت وحدها وتعنتت يعني؟
الشيخ: بتكون عاصية. تكون عاصية.
السائل: تكون عاصية؟
الشيخ: آه لأنها خرجت بدون محرم.
السائل: طيب هذا سفر معصية , يعني جائز ...
الشيخ: لا معليش النقطة هذه انتهينا منها؟
السائل: التي هي؟
الشيخ: خرجت بدون محرم. لأنه يجوز أنت أن تزور في نفسك أن تقول لا خرجت مع محرم , فكيف خرجت؟
السائل: بدون محرم.
الشيخ: هذا هو فقد أجبتك , خرجت عاصية. لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها , فإن الإذن هنا غير وارد منه لها , لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها.
السائل: طيب والذين قاسوا المرأة على العبد قياس خاطئ؟
الشيخ: ما رأيك إذا قاسوا العبد على المرأة , هل يكون قياسا صحيحا؟
السائل: لا.
الشيخ: فكيف العكس.
السائل: أي نعم.
الشيخ: ما يجوز هذا القياس.