الحلبي: الآية التي في ابن كثير، الآية التي سألك عنها في ابن كثير ... .
الشيخ: نعم جزاك الله خير تفضل.
الحلبي: يقول عند قوله -سبحانه وتعالى-: (( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) )"هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة؛ لما ارتكبه من الذنب العظيم، ثم يذكر كلامًا طويلًا ويقول: وقوله: (( وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) )هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل؛ عوضًا لهم عما فاتهم من قتيلهم"
الشيخ: طيب
الحلبي: ثم يقول: عند قوله - تعالى:" (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) )أي لا افطار بينهما الى آخرهما وقوله (( تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) )أي هذه توبة القاتل خطئًا إذا لم يجد العتق".
الشيخ: نعم، إنه يصوم لا. نريد نرى بالنسبة للذين في عهد.
الحلبي: فإن لم يجد
الشيخ: لا هو ... نعم الآية
السائل: (( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) )فقط ما فيه شيء آخر.
الحلبي: هو شيخنا أرجع هذه الآية (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) )للقتل الخطأ.
الشيخ: القتل الخطأ.
الحلبي: آه، أرجعها للقتل الخطأ، هذا ماله اعتبار.
الشيخ: الذي لا يجد العتق.
الحلبي: نعم للذي لا يجد العتق.
الشيخ: طيب الآية هذه ما نصها الثانية.
الحلبي: الآية الثانية شيخنا ما اعتبر أن العتق ... .
الشيخ: معلش نسمعها حتى نستحضرها مع هذه الآية.
الحلبي: (( فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) ).
الشيخ: آه، هنا يرد سؤالك عن الآية هذه أم الآية الأولى؟
السائل: هم الثلاثة مختصات ببعض.
الشيخ: الآية الأولى واضحة فيها.
السائل: الحق الأولى دون الثانية، أما الآية الثالثة عفوًا القسم الثالث من الآية (( فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) ).
الحلبي: نعم ما يقول هنا يقول:" (( فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) )أي إذا كان القتيل مؤمنًا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب، فلا دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير، وقوله: (( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ) )الآية، أي فان كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنًا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرًا أيضًا عن طائفة من العلماء، وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم إلى آخره، ويجب أيضًا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة".
الشيخ: طيب الآن أظن هذا سؤالك، إن لم يجد تحرير رقبة بالنسبة لهنا متعرض فيها؟
الحلبي: لا ما تعرض.
الشيخ: هذه المشكلة.