فهرس الكتاب

الصفحة 2583 من 7959

الحلبي: الآية التي في ابن كثير، الآية التي سألك عنها في ابن كثير ... .

الشيخ: نعم جزاك الله خير تفضل.

الحلبي: يقول عند قوله -سبحانه وتعالى-: (( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) )"هذان واجبان في قتل الخطأ، أحدهما الكفارة؛ لما ارتكبه من الذنب العظيم، ثم يذكر كلامًا طويلًا ويقول: وقوله: (( وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) )هو الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل؛ عوضًا لهم عما فاتهم من قتيلهم"

الشيخ: طيب

الحلبي: ثم يقول: عند قوله - تعالى:" (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) )أي لا افطار بينهما الى آخرهما وقوله (( تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) )أي هذه توبة القاتل خطئًا إذا لم يجد العتق".

الشيخ: نعم، إنه يصوم لا. نريد نرى بالنسبة للذين في عهد.

الحلبي: فإن لم يجد

الشيخ: لا هو ... نعم الآية

السائل: (( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) )فقط ما فيه شيء آخر.

الحلبي: هو شيخنا أرجع هذه الآية (( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) )للقتل الخطأ.

الشيخ: القتل الخطأ.

الحلبي: آه، أرجعها للقتل الخطأ، هذا ماله اعتبار.

الشيخ: الذي لا يجد العتق.

الحلبي: نعم للذي لا يجد العتق.

الشيخ: طيب الآية هذه ما نصها الثانية.

الحلبي: الآية الثانية شيخنا ما اعتبر أن العتق ... .

الشيخ: معلش نسمعها حتى نستحضرها مع هذه الآية.

الحلبي: (( فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) ).

الشيخ: آه، هنا يرد سؤالك عن الآية هذه أم الآية الأولى؟

السائل: هم الثلاثة مختصات ببعض.

الشيخ: الآية الأولى واضحة فيها.

السائل: الحق الأولى دون الثانية، أما الآية الثالثة عفوًا القسم الثالث من الآية (( فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) ).

الحلبي: نعم ما يقول هنا يقول:" (( فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) )أي إذا كان القتيل مؤمنًا ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب، فلا دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير، وقوله: (( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ) )الآية، أي فان كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنًا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرًا أيضًا عن طائفة من العلماء، وقيل: يجب في الكافر نصف دية المسلم إلى آخره، ويجب أيضًا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة".

الشيخ: طيب الآن أظن هذا سؤالك، إن لم يجد تحرير رقبة بالنسبة لهنا متعرض فيها؟

الحلبي: لا ما تعرض.

الشيخ: هذه المشكلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت