فهرس الكتاب

الصفحة 2886 من 7959

السائل: رجل قتل نفسا خطأ، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، ثمّ مات ذلك الرّجل بعد ذلك الحادث بخسمة أو ستة أشهر، فهل يصوم عنه وليّه أم يسقط عنه ذلك الصّيام؟

الشيخ: يمكن هنا أخذ الحكم من مذهبين للعلماء، أحدهما عندي أرجح من الآخر الرّاجح أنّ قوله عليه الصّلاة والسّلام (من مات وعليه صوم صام عنه وليّه) في تفسير هذا الحديث قولان لأهل العلم أحدهما أنّه عامّ، يشمل أيّ صوم مات هذا الميّت عنه على هذا القول يمكن أن يقال بأنّ وليّه يصوم لكن القول الآخر هو الرّاجح عندي، أنّ هذا الحديث إنّما المقصود به صوم النّذر فمن مات وعليه صوم كان قد نذره على نفسه، فهذا الّذي يصوم عنه وليّه، ولمّا كان الصّيام الّذي تسأل عنه، ليس من قبيل الصّوم المنذور، فلا يصوم عنه أحد على هذا القول الرّاجح عندنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت