الحويني: نحن نعلم أن الرجل إذا مات انتقل ماله إلى الورثة حلالا، فإذا كان الولد أو الأولاد يعلمون أن الوالد كان لِصًّا أو يسرق الأموال، وعرفوا المصدر الذي أخذ منه الوالد هذه الأموال هل يلزمهم أن يرجعوا هذه الأموال لأصحابها، أم يصير حلالا لهم؟.
الشيخ: لا، مادام أنهم قد عرفوا أن هذا المال أولا: حرام، وعرفوا المكان الذي استحلَّ منه فلا شك أنه يجب عليهم أن يعيدوه إلى صاحبه، فإن إعادته إلى صاحبه أولى من وفاء ديْن الميت، وإعادته إلى الدائن. نعم.
الحويني: وإن كان مجهول، يعني معروف أن يقنص من كل مكان، لكن غير معروف من أين أخذه؟.
الشيخ: فحينئذ كما قلنا آنفا بالنسبة لمهر المرأة الحرام، فانتقل بطريق الإرث إلى الورثة فهو لهم حلال، لكن إذا عرفوا مورده ومصدره، فعليهم أن يعيدوه.
الحويني: ففي سؤال استدراكا على العطور، يقول هناك عطور جميلة من شركات غربية وبها مادة الكحول، هل يجوز للمسلم التعطر بها خاصة وأن العطور الزيتية غالبا غالية الثمن لا يستطيع كثير من الناس شراؤها؟.
الشيخ: ليس في هذا السؤال شيء جديد في الموضوع سوى أن السائل يشكو من غلاء العطور الزيتية -يضحك الشيخ والحضور-!، أما الجواب فقد سبق إن كان فيها نسبة من الكحول كبيرة فحرام بيعها وشراؤها والتطيب بها. نعم.