السائل: إذا أتلف الصبي شيئًا سيارة أو زرعًا أو شيئًا.
الشيخ: إذا إيش؟
السائل: إذا أتلف الصبي فإن الوصي أو ولي أمر الصبي يدفع عنه ما أتلفه، أفلا يكون ولي أمر الصبي أيضًا مكلفا بدفع الزكاة عن ماله.
الشيخ: قبل كل شيء بنقول لك أثبت العرش ثم انقش.
السائل: وهو؟
الشيخ: اثبت أن الصبي إذا أتلف شيئًا وهو غير مكلف، أن ولي الصبي مكلف أن يعوض ما أتلفه الصبي من مال الصبي؟
سائل آخر: ...
الشيخ: ليس الكلام لك.
السائل: طبعًا المسألة يا شيخ كأنها يعني من ما بت فيه عند بعض أهل العلم
الشيخ: عرفت تتخلص.
السائل: الذي يقرأ بأم الكتب يجد كثيرا من أهل العلم ... بها يضمن الولي.
الشيخ: أنا لا أناقش كثير ولا قليل أناقش ...
السائل: أنا أعرف ما هو الطلب.
الشيخ: عرفت هذا؟
السائل: نعم.
الشيخ: الحمد لله، فإذا ثبت الإجماع على ما تقول فما نتعداه؛ لأنه هذه مسألة تختلف عن تلك تمامًا، هذه عبارة عن تعويض لما أصاب المضرر من ضرر، أما هناك ما في تعويض هناك زكاة يتقرب بها الإنسان إلى الله - عز وجل - كالصلاة، وكسائر العبادات ولا يقال بأنها واجبة على اليتيم ولو بطريق إيش الوصي إلا بنص، فإذا كانت المسألة التي قصت عليها مجمعًا عليها فعلًا، ولا خلاف فيها وهذا ما أتصوره، فحينئذٍ يكون الإجماع هو الذي يضطرنا أن نقول بما عليه الإجماع، لكن لا نقيس عليه الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة، أينعم ولو أنهم يقولون عبادة مالية، فهي تختلف من هذه الحيثية عن الصلاة مثلًا.