فهرس الكتاب

الصفحة 2992 من 7959

«رجل ترك وكيلًا لتأجير عمارته وعندما جاء المستأجرون طلب منهم سمسرة فهل يجوز ذلك.؟»

السائل: فيه قضية أنه فيه إنسان بنى عِمارة

الشيخ: أيوه

السائل: ووكَّل إنسان أنَّه يؤجر هذه العمارة

الشيخ: أيوه

السائل: فجاره مستأجرون؛ اثنين، ثلاثة، أربعة، من أجل يأخذون العمارة كلها يؤجرونها؛ فالوكيل قال: ايوة، عندما أنت تأتيني تدفع لى مبلغ معين من المال، وأعطيك العمارة وأؤجرها عليك.

الشيخ: يعنى مبلغ من المال لجيبه هو؟

السائل: نعم له هو، فيجوز أعطيه وآخذ العمارة؟

الشيخ: ما يجوز؛ إلا بعلم صاحب العمارة.

السائل: بعلم صاحب العمارة!

الشيخ: ايوه؛ يعنى بعلم الموَكِّل لذاك الوكيل. أينعم

السائل: جزاك الله خيرًا شيخنا.

الشيخ: وايَّاك.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

ليرتين ونص، يجوز آخذ منه ثلاثة؟

أبو ليلى: الله أكبر!

الشيخ: يا لطيف!

أبو ليلى: يا شيخنا! الجيش عندنا هنا، الذين يشترون بعض المواد؛ يعني كالسمن أو يعني الأشياء المواد الغذائية، أو كمحلي، يجيئون يشترون عندنا بعض الغيارات الداخلية والفانلات؛ هذا -سابقًا- قبل ما الله يهدينى كانوا يجيئون يشترون من عندي؛ مثلًا فاتورة العشر دنانير يقولون: اكتبها إحدى عشر دينار؛ يدنى لنفسه دينار! على عدم علمي بالأشياء الشرعيِّة كنت أرفض -شيخنا- أقول: لا ما أبيع! ما أعطيك إلا بمثل السعر؛ وإلا ما أبيعك، كيف عايشين هؤلاء الناس، وأصبحوا شيخنا طبعًا من وراء هذا.

الشيخ: الله أكبر!

صوت رنين الهاتف

الشيخ: نعم.

السائل: السلام عليكم ورحمة الله.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

السائل: لي سؤال شيخنا!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت