السائل: أستاذي يوجد رجل له صداقة مع أحد التجار، فقال له التاجر: إذا أحضرت لي زبائن فأنا أعطيك 5% إذا اشترى بمائة دينار، هل على هذا الصديق للتاجر يجوزُ له ذلك؟
الشيخ: اذا جبت لي إيه؟
السائل: إذا جبت لي زبون بمائة دينار بيشتري من عندي أنا بعطيك 5 دنانير، يعني 5%.
الشيخ: إذا جابله زبون يشتري بمائة دينار؟
السائل: إيه نعم.
الشيخ: يعطيه بالمائة خمسة.
السائل: إيه نعم.
الشيخ: وإذا جابله زبون اشترى بخمسين؟
السائل: ياخذ نصف .. أستاذي، يأخذ نسبة أستاذي.
الشيخ: يأخذ نسب.
السائل: إيه نعم.
الشيخ: طيب إن كان التاجر يجد الخمسة بالمائة أو تقول النسبة بالمائة بيخرجه من كيسه وليس من كيس الزبون فهو جائز.
السائل: نعم.
الشيخ: أما إن كان بيعلقها في الزبون وبيأخذ منه خمس بالمائة ويعطيه هذا الوسيط فهذا لا يجوز.
السائل: آه جزاك الله خير يا أستاذنا.
الشيخ: وإيّاك.
السائل: أستاذي!
الشيخ: نعم.