فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 7959

السائل: أستاذي يوجد رجل له صداقة مع أحد التجار، فقال له التاجر: إذا أحضرت لي زبائن فأنا أعطيك 5% إذا اشترى بمائة دينار، هل على هذا الصديق للتاجر يجوزُ له ذلك؟

الشيخ: اذا جبت لي إيه؟

السائل: إذا جبت لي زبون بمائة دينار بيشتري من عندي أنا بعطيك 5 دنانير، يعني 5%.

الشيخ: إذا جابله زبون يشتري بمائة دينار؟

السائل: إيه نعم.

الشيخ: يعطيه بالمائة خمسة.

السائل: إيه نعم.

الشيخ: وإذا جابله زبون اشترى بخمسين؟

السائل: ياخذ نصف .. أستاذي، يأخذ نسبة أستاذي.

الشيخ: يأخذ نسب.

السائل: إيه نعم.

الشيخ: طيب إن كان التاجر يجد الخمسة بالمائة أو تقول النسبة بالمائة بيخرجه من كيسه وليس من كيس الزبون فهو جائز.

السائل: نعم.

الشيخ: أما إن كان بيعلقها في الزبون وبيأخذ منه خمس بالمائة ويعطيه هذا الوسيط فهذا لا يجوز.

السائل: آه جزاك الله خير يا أستاذنا.

الشيخ: وإيّاك.

السائل: أستاذي!

الشيخ: نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت