السائل: رجل أخبر قوما يعني أخبرهم خبرا كاذبا أنه طلق امرأته؟
الشيخ: أيه.
السائل: لم يقصد في نفسه أن يوقع طلقة فما حكم هذا القول؟
الشيخ: إذا أشهد على ذلك فقد وقع الطلاق.
السائل: أشهد يعني قال لهم اشهدوا عليّ؟
الشيخ: مش ضروري يكون بهذا اللفظ حدثهم بأنه طلق وشهدوا عليه فقد طلقت زوجته ولو كان مازحا لأن الطلاق لا يقبل المزح.
السائل: لكن هو كان يعني تزوج امرأة ثانية؟
الشيخ: ما بيهمنّي التعليل.
السائل: نعم.
الشيخ: ما بيهمنّي التعليل، تعليل كلمته ما تهمني
السائل: المهم أنه كذب وفقط.
الشيخ: بس أما شو كان غرضه فهذا ما بيهمنا.
السائل: ما يدخل هنا يا شيخ النية؟
الشيخ: لا، لا يدخل النية الكثير من الأمور يجري فيها الحكم الظاهر والله يتولى السرائر لذلك فقرق العلماء بين الطلاق الصريح وبين الطلاق الكناية ولعلك تعرف الفرق؟
السائل: الكناية نعم، نعم الكناية و الظاهر.
الشيخ: الكناية والصريح إذا واحد قال لزوجته اذهبي إلى أهلك.
السائل: نعم.
الشيخ: فقيل له ماذا قصدت والله كنت غضبان شوية فتروح لحتى هو يعود إلى حالته الطبيعة ما قصد طالقها، يسمع منه أما إذا طلقها صراحة فلا يسمع منه.
السائل: هو يعني عندما أخبرهم لم يقل لهم إني أطلق زوجتي قال أنا قد طلقتها سابقا؟
الشيخ: هذا أسوء، هذا أسوء
السائل: أسوء هذا.
الشيخ: أي نعم.
السائل: طيب جزاك الله خيرا.
الشيخ: وإياك يا أخي والسلام عليكم.
سائل آخر: السلام عليكم.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
سائل آخر: شيخ استفسار ليس سؤالا في الفقه ... .
الشيخ: آه.
سائل آخر: سمعنا أنك ستذهب إلى السعودية؟
الشيخ: ذهبت وححجت وعدت.
سائل آخر: سمعنا أنك ستقيم هناك؟
الشيخ: يا أنت سمعت خطأ و الّذي سمّعك سمّعك خطأ.
سائل آخر: يعني ما فيه شيء من هذا الخبر.
الشيخ: نعم.
السائل: وودنا يعني إذا كان فيه حتى نأخذ رقم تلفونك أو نعرف وين مقرك؟
الشيخ: رقم تلفوني عندك ولذلك أمكنك أن تتصل.
السائل: جزاك الله خيرا السلام عليكم.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.