فهرس الكتاب

الصفحة 5894 من 7959

السائل: شيخ ما هو الحكم في إجتماع عدد من الموظفين يتفقون على دفع كل موظف مبلغ من راتبه و يستلم أحد مع نهاية كل شهر هذا المبلغ المجتمع و هكذا إلى أن ينتهي العدد ما هو الحكم شيخ

الشيخ: و هكذا إلى أن

السائل: ينتهي العدد يعني تدور الدورة

الشيخ: و الله هذا أنا أجيب عنه بأنه أشبه ما يكون بالمقامرة إذا كان المقصود منه فقط الإدخار لكل فرد من أفراد المشتركين و لا تصح هذه المشاركة إلا بوضع شرط صريح بينهم و هو أنه إذا انقطع أحد المشتركين عن دفع المرسوم عليه كأمثاله لسبب و آخر فيسامح و لا يبقى في ذمته دينا و مدينا لهم في هذه الحالة يكون من باب التعاون على البر و التقوى أما إذا كان المقصود فقط هو الإدخار فهذا يعترض سبيله شيء من المخاطرة كأن يسافر مثلا المشترك الذي دفع مثلا في شهر الأول نفترض إذا كانت الأسهم كل واحد بيدفع مائة دينار أو مائة ريال فدفع مائة ريال في آخر الشهر طلع لأحدهما أن يأخذ مثلا عشرة ألاف أو أكثر أو أقل على حسب الإتفاق ثم سافر ثم مات , ثم عجز , ثم مرض إلى آخره مما يحيط الإنسان من أسباب التي تحول بينه و بين الإستمرار في هذه المساهمة هذا مقابل مائة أخذ ألفا مقابل ألف أخذ عشرة ألاف لكن هذه العشرة ألاف ترجع القضية مثل شركة التأمين يدفع المؤمن مثلا على سيارته أو على عقاره أو على حياته كما يزعمون يدفع كل شهر نسبة معينة ثم كثير من المشتركين لا يصابون بحادث حادث سيارة مثلا فالشركة لم تأخذ هذه الأشياء مقابل شيء إطلاقا و إنما مقابل حظ و الينصيب كما يقولون اليوم بينما مشترك أخر يؤخذ السيارة من الشركة و سرعان ما يحطمها أشر التحطيم فتعوض له السيارة نفسها بنفس ... بنفس الماركة و المدال إلى آخره يرحمك الله من أين جاءت الشركة بمثن هذه السيارة من كيسها لا من زيد و بكر و عمر إلى آخره من أجل ذلك أن هذا التأمين من باب المقامرة فأنا أظن هذه كهذه تماما إلى أن يوضع ذلك الشرط شرط المسامحة إذا ما عرض لمشترك عارض من تلك العوارض نعم

سائل آخر: و لكن فيه بعضهم يقومون بأخذ من الجمعية هذا المبلغ و يذهب به إلى خارج البلاد و يستعملها في الفساد

الشيخ: هذا مش وارد لأن هذا يرد على أي مال يكتسبة الإنسان

سائل آخر: و لكن إذا علم

الشيخ: لو قيل لو قيل أن المشتركين ليس فيهم مثل هذا الذي تشير إليه هل تبقى المعاملة مشروعة أم لا هذا يمنع لهذا العارض ليس له علاقة بأصل المسألة و الموضوع

سائل آخر: أستاذنا يرد عن هذه الجمعيات

الشيخ: نعم

سائل آخر: أنها نوع من أنواع القروض يشترط معها شروط أنا لا أقرض الجمعية مالي إلا إذا أقرضتني مال حينما يأتي الدور علي

الشيخ: وين القرض هنا هم بيحطوا كلهم كلهم مشتركين في الإلقاء في الصندوق

سائل آخر: كل واحد يقرض الآخرين لفترة زمنية محدودة و لا يقرضهم إلا إذا أقرضوه

الشيخ: مش ظاهرة الصورة هذه

سائل آخر: يعني كل شهر مقرض واحد كل شهر مقرض واحد الخمسة مثلا كل شهر الأربعة بيقرضوا هذا ...

سائل آخر: المبلغ المستفيد منو بيكون مقترض من ثلاثة أو أربعة على الأقل يعني

الشيخ: هكذا كلامك صحيح فيما لم يكن هناك مبادلة يعني أنا أقرضتك مائة و رجعت إنت و أقرضتني مائة

السائل: نعم

الشيخ: ما فيه هنا ربا فالربا ما بيحصل إلا بالطريقة التى ذكرتها آنفا مما يعرض للمشترك أن يعترض أما أنا أقرضتك مائة و رجعت إنت أقرضتني مية بمناسبة آخرى يعني

سائل آخر: هنا فيه شرط أستاذ يعني أنا ما أقرضك إلا بشرط تقرضني إلزام يعني قانون الجمعية.

الشيخ: أكثر و إلا أقل؟

سائل آخر: نفس المبلغ

الشيخ: إي ما أظن فيها شيء لأن القاعدة الفقهية التي يظنها بعض الناس حديثا و لا يصح قولهم كل قرضا جر نفعا فهو ربا المقصود بالنفع هنا الزيادة على المقروض من المال مائة مائة و خمسة مئة و عشرة إلى آخره أما هنا ما فيه زيادة هنا فيه مقابلة فقط مقابلة المعروف بالمعروف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت