السائل: الذي يأتي امرأته من دبرها هل يلزمه غير الكفارة التوبة؟
الشيخ: بينه وبين ربه يعني؟.
السائل: نعم بينه وبين ربه.
الشيخ: لا, ما يلزمه شيء.
السائل: وإذا بينه وبين الناس مثلا؟
الشيخ: إذا علم الحاكم يفرق بينهما, إذا كان فيه توافق.
السائل: بين الطرفين؟
الشيخ: أي نعم, أما إذا كانت مرغمة, ويأتيها رغم أنفها فهو يعتبر لوطي, فيقتل.
الشيخ: ... لما نجمع الأحاديث لا نجد له أثرا, فالساهي إن شاء سلم وسجد, وإن شاء لم يسلم وسجد.
السائل: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى العرش أو الكرسي؟
الشيخ: لا, ما فيه حديث بذلك.