السائل: سيدنا الشيخ العلماء المسلمين اختلفوا في مسألة التأمين منهم من أجازها منهم من حرمها ومنهم من أباحها منهم من حدد أنواع حرام وأنواع حلال فإذا تتفضل فضيلتك اعطنا رأيك في هذه المسألة وجزاكم الله الخير
الشيخ: التأمين بكل أنواعه هو نوعٌ من القمار الذي حدث في العصر الحاضر فلا يجوز أي نوع من التأمينات سواء كانت على السيارات أو على العقارات أو على الأشخاص أو اي شيء من أُمور المادة ذلك لأن التأمين بكل أنواعه ليس يقابله من المؤمَّن عنده عملٌ يقوم به سوى الحظ واليانصيب ولذلك فلا فرق بين ما يسمى اليوم تأمينًا وبين ما يسمى نصيبًا وبين ما يسمى نصيبًا خيريًا وبين قوله تعالى (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ) )الميسر هو القمار وربنا عز وجل حينما حرم الميسر وما ألحق به من القمارات الحديثة فذلك لأنه ليس قائمًا على جهدٍ وعلى تعبٍ يقوم به الإنسان الذي قد يتعرض للربح وهو الغالب وقد يتعرض للخسران وهو النادر بخلاف التأمين التأمين في الحقيقة لو أن الإنسان تجرد عن التأثر بما يسمع وما يحيط به من العادات هو شر قمارٍ على وجه الأرض شر ميسرٍ على وجه الأرض (( لو كانوا يعلمون ) )ذلك لأن القمار أكبر مقامر معرض للخسارة ولذلك تسمع عن مقامرين كبار بأنه ما بين عشية وضحاها خسر الملايين أما شركات التأمين فلا تخسر ولو شركة واحدة خسرت لاضمحلت كل الشركات ذلك لأنهم حينما يفرضون ضرائب معينة على المؤمِّنين لدى الشركة يكونون قد قاموا بحسابات دقيقة ودقيقة جدًا ويساعدهم في العصر الحاضر ويوفر عليهم الكثير من الجهود التي كانوا يقومون بها سابقًا الجهاز المسمى اليوم الكومبيوتر أي شركة تأمين مثلًا على الحياة لعلكم تعرفون جميعًا أنهم لا يؤمنون على حياة من بلغ مثلي من الكبر عتيَّا لأنه يعرفون أنه هذا على حافة القبر عاملين حسابات دقيقة لكن بأنه أظن في عندن قاعدة ما قريب من الستين
سائل آخر: ما دون الستين
الشيخ: دون الستين هذا هو آه لماذا هذا التحديد لأنهم عاملين حسابات دقيقة ودقيقة جدًا أنه يخسروا فيما إذا كان يريدون يقبلوا أيضًا تأمين على حياة من جاوز الستين كذلك مثلًا من حساباتهم الدقيقة أنه يعملون حساب في كل بلدة ما يمكن أن يقع حوادث في السيارات وهذا ميسور جدًا لديهم نفترض أنه يعملون حساب أنه ألف حادث مثلًا كل سنة ويعملون حساب أنو كل سيارة ما ممكن يكون إيش إصابتها هل هي إصابة بمعنى تحطمت جذريًا ولا جانبيًا و و إلخ أخيرًا يعملون مجموع يطلع معن يريدون مليون دينار مثلًا حتى إذا أصيبوا في السيارات المؤمَّنة هم يعملوا حساب أنه يحصلوا من المشتركين مليون وربع مليون وبالمئة عشرة من المليون يكفيهن ربحانين وهكذا ولذلك فالشركات لا تخسر وهذا أمر واضح جدًا حينما نصور الصورة الآتية وما يقابلها إنسان ما كاد يخرج بسيارته الجديدة من الشركة إلا وتحطمت شر تحطيم وهي مؤمنة ودفع أول قسط عوض له إياها القسط ما مبلغه ما أدري عشرين دينار النوعية هي دفعوا مقابل هذه العشرين دينار يمكن عشرين ألف دينار ثمن سيارة جديدة هل أحد من الناس مهما كان أبله قليل التفكير يظن أنه الشركة هذه العشرين ألف فعلًا دفعتها من جيبها وخسرت لا هذه العشرين ألف جاءتها من مؤمِّنين آخرين يظل يدفع كل سنة عشر سنوات عشرين سنة ولا يعمل أي حادث هذا كله عم يتجمع عند الشركة لما يجيئهم مثل الحادث الأولى يدفعون مما توفر عندهم من المشتركين الآخرين الذين لم يقع لهم أي حادث وبالنهاية يكون عندهم وفرة هذا هو القمار مقابل فقط كتابة وليس هناك عمل كان في قديمًا نوع من التأمين مثلًا باخرة تشحن من ميناء إلى ميناء آخر في البحر كان في قراصنة معروفون في البحر فيرسل مع السفينة حراس يكونون مستعدين للدفاع عن السفينة فيما إذا هوجمت السفينة من قراصنة البحر هؤلاء يدفع لهم أجر لأنه مقابل عمل وهذا ليس فيه شيء إطلاقًا أما التأمين المعروف اليوم فأنا أتعجب من العلماء الذين أشرت إليهم أنهم فصلوا بعضهم حرم شيئًا وبعضهم أباحوا شيئًا إلخ وكلها داخلةٌ تحت موضوع الميسر ألا وهو القمار لذلك ما ننصح مسلمًا أن يؤمن على شيءٍ سواء كان هذا الشيء سيارةً أو كان عقارًا أو دارًا أو نحو ذلك وهنا طبعًا يرد موضوع التأمين الذي يجبر عليه من الدولة
سائل آخر: الترخيص
الشيخ: هذا ليس عليه مسؤولية لأنه تعتبر هذه ضريبة كسائر الضرائب التي تفرضها الدولة ولكن هنا ملاحظة لابد من التذكير بها وهي إذا دفع المؤمن مضطرًا من الدولة على سيارته فأصيبت سيارته بحادث وجاءت الشركة بناءً على الاتفاق تريد أن تعوض له الخسارة فهنا نحن نقول إن كان ما دفعه يساوي ما ستعوضه الشركة أو يزيد فله ذلك أما إذا كان مثل الصورة الأولى التي فرضناها أنه اشترى سيارة جديدة وما مشي فيها إلا قليلًا وتحطمت شر تحطيم وهو ما دافع إلا أول قسط وعوضوا له إياها هذا حرام لا يجوز هذا هو تفصيل المسألة تفضل.