السائل: شيخ، هل يجوز للرَّجل أن يعقَّ عن نفسه إذا كَبِر؟
الشيخ: إذا لم يعق عنه أبوه.
السائل: هل يجوز للمرأة أن تعقَّ عن نفسها؟
الشيخ: تعق عن نفسها إن كان لم يعقّ عنها أبوها.
السائل: من مالها؟
الشيخ: ايوه، من مالها.
السائل: ولا يجوز من مال زوجها؟
الشيخ: يعطيها هو.