السائل: شيخنا يقول إنه عنده سؤال إنه رجل زنا بامرأة والعياذ بالله ثم بعد فترة طلب ابنتها؟
الشيخ: لا يجوز.
السائل: لا يجوز له؟
الشيخ: لا.
السائل: هل هذا يدخل في عموم قوله تعالى (( وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ) )، لا، أظن الآية نسيتها الآن، طيب ما الدليل يا شيخنا؟
الشيخ: الدليل أنه إذا كان الجماع الحلال يحرم فمن باب أولى الجماع الحرام.
السائل: آه، الحمد لله.
الشيخ: قياس أولوي يعني.
السائل: آه، قياس أولوي؟.
الشيخ: إي نعم.
السائل: لأنه، لمَّا استعرضنا الآية قلنا أن معنى النكاح هو الزواج.
الشيخ: لا لا، الآية ما بدل إلا من هذا الطريق الذي ذكرته لك.
السائل: فقط؟.
الشيخ: بس.
السائل: الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم يا شيخنا.
الشيخ: وفيك بارك.
السائل: في أحد إخواننا القطريين بده يسلم عليكم يا شيخ وعنده سؤال بالنسبة لست أيام من شوال.
الشيخ: ألحق حالك قبل ما ينتهي الوقت.
السائل: طيب يا شيخنا بده يسلم عليكم.
الشيخ: يلا.