فهرس الكتاب

الصفحة 6368 من 7959

السائل: شيخنا يقول إنه عنده سؤال إنه رجل زنا بامرأة والعياذ بالله ثم بعد فترة طلب ابنتها؟

الشيخ: لا يجوز.

السائل: لا يجوز له؟

الشيخ: لا.

السائل: هل هذا يدخل في عموم قوله تعالى (( وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ ) )، لا، أظن الآية نسيتها الآن، طيب ما الدليل يا شيخنا؟

الشيخ: الدليل أنه إذا كان الجماع الحلال يحرم فمن باب أولى الجماع الحرام.

السائل: آه، الحمد لله.

الشيخ: قياس أولوي يعني.

السائل: آه، قياس أولوي؟.

الشيخ: إي نعم.

السائل: لأنه، لمَّا استعرضنا الآية قلنا أن معنى النكاح هو الزواج.

الشيخ: لا لا، الآية ما بدل إلا من هذا الطريق الذي ذكرته لك.

السائل: فقط؟.

الشيخ: بس.

السائل: الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم يا شيخنا.

الشيخ: وفيك بارك.

السائل: في أحد إخواننا القطريين بده يسلم عليكم يا شيخ وعنده سؤال بالنسبة لست أيام من شوال.

الشيخ: ألحق حالك قبل ما ينتهي الوقت.

السائل: طيب يا شيخنا بده يسلم عليكم.

الشيخ: يلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت