السائل: رجل اعتمر في أشهر الحج، على فرض أنه في شهر ذو القعدة، جاء من بلاده لنفرض من السودان واعتمر في مكة، ثم رجع إلى مكان عمله لنقل في مدينة الجبيل، أثناء هذه الفترة قرر أن يحج.
الشيخ: من قبل ما كان.
السائل: ما كان مقررا. قبل عمرة فقط، فبعد رجوعه إلى مكان العمل، قرر أن يحج فهل عليه عمرة؟
الشيخ: الجبيل أين تقع؟
السائل: في المنطقة الشرقية، تبعد ألف أو ألف وخمسمائة كيلو متر على وجه التحديد.
الشيخ: مادام ما كان ناوي عمرة الحج، فلابد له من عمرة الحج (إنما الأعمال بالنيات) . فلو أوقعها العمرة الأولى بأن بنية لأن يتبعها بالحج، ثم رجع إلى عمله فيستطيع أن يعود حاجًا بدون عمرة، لأن تلك تعتبر عمرة التمتع، أما وهو لم ينو عمرة التمتع، وإنما نوى عمرة مطلقة، فلا تحسب له عمرة تمتع.
السائل: تفتحوا لنا مجال نطرح أسئلة أخرى أم بس كل واحد سؤال؟
الشيخ: ونحن مجتمعين من أجل إيش، أخونا قال هنا الوقت ضيق، وهو إلى آخره.