الشيخ: أكثر ما قيل في توسيع دائرة معنى سبيل الله، هو إعطاء المال للفقير للحج في سبيل الله، للحج إلى بيت الله، فهو في سبيل الله أنا أرى ذلك لأنه عندي حديث وأنا حديثي ومتحمس للحديث، وداعي للحديث، نص الحديث قصة أبي معقل وزوجة أم معقل، لما حج مع الرسول عليه السلام جاءت زوجته أم معقل شاكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت:"يا رسول الله، قلت لأبي معقل أن يحججني على ناضح له معه، فأبى"فأرسل الرسول إليه، فقال له يعني يسأله لماذا لم يحججها على الناضح له اسم أنا نسيته الآن، قال:"يا رسول الله إني جعلته في سبيل الله"يفهم كل عربي جعلته في سبيل الله ليس المعنى العام، إنما المعنى الخاص وهو الجهاد، قال عليه السلام وهنا الشاهد (أما إنك لو أحججتها عليه لكان في سبيل الله) ، من هنا أخذ الإمام أحمد أنه يجوز إخراج الزكاة في سبيل الإحجاج إلى بيت الله، هذا توسعة بنص الحديث، أما التوسعة التي يذهب إليها المعاصرون اليوم فهي بلا شك تعطيل للنص القرآني من الوجهتين من وجهة أداة الحصر إنما، ومن وجهة أنه في سبيل الله بالمعنى العام تعطيل لهذا التفصيل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة ... إيش معنى التفصيل القرآني إذا كان في سبيل الله هو بالمعنى العام، دعك عن مخالفة هذا التفسير لمنهج السلف الصالح لذلك ما أرى هذه التوسعات، وبالتالي لا يجوز إعطاء الزكاة لجمعية نعرف أنها تتصرف بهذا المال منطلقة من تفسير في سبيل الله بالمعنى العام.