فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 7959

الشيخ: الأصل في هذا: أن تعرف المرأة أنها خُلقت لتلزم بيتها وتخدم زوجها وتربي أولادها إنْ كان لها أولاد، وإنْ لم يكن لها ولد فَحَسْبُها أن تُعْنى ببيتها وزوجها، ثم يجوز لها أن تخرج لقضاء بعض المصالح التي لا يستطيع الزوج أو أحد أقاربها من محارمها أن يقوم بذلك أو لا يتيسر لغيرها أن يقوم لها بذلك، ثم لا بأس من خروجها لزيارة صواحبها أو أقاربها في حدود ليست كثيرة كما هو الشأن بالنسبة للرجال، لأن الرجال لم يُخاطبوا بمثل ما خُوطبت النساء في قوله تبارك وتعالى: (( وَقَرْنَ في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) )هذا ينبغي على المرأة أن تضع ذلك نصب عينها، أي: أن لا يكون خروجها كخروج الرجل دون حساب ودون حدود، حتى ولو لم يمانع زوجها في ذلك، إذا عُرف هذا دخلنا في صميم الإجابة عن السؤال، إذا كان الزوج مسافرًا وكان خروجها مقننًا أي: ليس كثيرًا كما ذكرنا، وكان الزوج لا يمانعها في ذلك جاز لها الخروج وإلا فلا، باختصار خروجها الذي ضيقنا دائرته بالنسبة إليها بصفتها امرأة الأصل فيه: أنه جائز، لكن المرأة ليس لها صلاحية التمتع بأن تأتي بكل أمر جائز ولو خالف الزوج في ذلك، فخروجها من بيتها لزيارة بعض صديقاتها مثلًا الأصل فيه أنه جائز، لكن إذا كان الزوج يريد منها أن تلزم عقر دارها في غيبته عنها فيجب أن لا تخرج ولا يجوز لها الخروج هذا هو جواب السؤال.

السائل: شيخنا، البعض يقول: أن النمص في اللغة العربية: هو نتف شعر الحاجبين؟

الشيخ: غير صحيح، هذا كذب.

السائل: كذب على اللغة أو كذب؟

الشيخ: كذب على اللغة، النمص وزنًا ومعنىً، النتف وزنًا ومعنىً، نمص 3 أحرف، نتف 3 أحرف، ذاك نون، ميم، صاد، هذا نون، تاء، فاء، فهما وزنًا ومعنىً، واحد.

السائل: يعني: مترادفات؟ نفس المعنى؟

الشيخ: نعم، مترادفات.

سائل آخر: كل شيء يدخل في هذا؟

الشيخ: كل شيء يدخل لم يأذن الله به لو كان هذا خاصًا، كيف قال: (خمس من الفطرة ) ) وذكر نتف الإبط، فهذا استعمال عربي بل نبوي: أن النتف لا يختص بالحواجب.

السائل: النبي صلى الله عليه وسلم استثنى العانة والإبط.

الشيخ: لا، استثنى الإبط، لأن العانة ما قال: نتف العانة، قال: (وحلق العانة) ، لكن الشاهد: (خمس من الفطرة) ذكر منها: نتف الإبط، فكيف يُقال: نتف خاص بالحواجب؟!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت