فهرس الكتاب

الصفحة 1858 من 7959

السائل: في حديث (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ... ) إلى غير ذلك، معنى هذا أنه لا يزال ملعونا حتى لو دون ربع دينار؟

الشيخ: لا، الحديث جوابه عندي من ناحيتين، ناحية أخرى، ناحية منهما مذكورة في بعض الكتب وهي، أنه ليس المقصود بالبيضة بيضة الدجاجة التي مهما اختلف نوعها واختلف الزمن الذي سرقت فيه فلا يبلغ شأنها أن تكون ربع دينار فصاعدا، ليس المقصود البيضة هنا ببيضة الدجاجة، ولا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بيضة الأوز التي تكون أكبر قليلا، لأنه أيضا يرد عليه نفس الكلام، وإنما المقصود بيضة الرأس، وهذا نوع من السلاح كان معروفا يومئذ وله قيمة له كلفة هذا الوجه الأول وهذا الذي ذكره الفقهاء، الوجه الثاني وهو احتمال، يمكن أن يكون المقصود البيضة، هي بيضة الدجاجة بالذات لكن هذا كان قبل التشريع الجديد والأخير (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا) فهذا ينسخ الأقل، على هذا يحمل الحديث.

السائل: ما هي البيضة ... ؟

الشيخ: الخوذة

السائل: خوذة عسكرية للحرب

الشيخ: للحرب ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت