فهرس الكتاب

الصفحة 3022 من 7959

السائل: كذلك رجل نوى الحجّ عن والدته، وهو لم يحجّ البتّة، فهل يقرن ذلك؟

الشيخ: هل إيش؟

السائل: هل يقرن يعني هو ما حج أبدا، فهو يريد أن يحج عن نفسه وعن أمه في وقت واحد هل يصير؟

الشيخ: لا ما يصير.

السائل: يعني إمّا يفرد حجّه لحاله، ثم بعدين ... .

الشيخ: أي نعم.

السائل: طيّب واحد يقول إنه له والدين قادرين على الحجّ، لكن كسل ما بدّهم، فهل يجوز أن يحج ابنهم عنهم نافلة.

الشيخ: نافلة كلّ شيء بيفعله فلهم أجر لكن الفريضة ما تسقط عنهم.

السائل: أيوه لا بدّ هم أن يؤدّوا الفريضة إذا كانوا قادرين.

الشيخ: أي نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت