السائل: شيخنا المقتدر على الزواج والمقتدر على المهر وعلى العدل، فهل ننصحوا الشباب أن يتزوجوا اثنتين أو ثلاثة أو أربعة
الشيخ: أنصح من كان منهم مستطيعا وليس لي كلام بعد كلام القرآن والسنة، (( فإنكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) )، والشرط العدل وإلا الأمر واضح.