السائل: امرأة ترغب في الحج ولكن زوجها رافض ويترتب على رفضه الطلاق.
الشيخ: طيب والسؤال يعني تحج بدون محرم؟ وإلا تحج بمحرم مخالفة لزوجها ما هو السؤال.؟
السائل: الأمرين.
الشيخ: الأمرين. طيب نقول لا يجوز لها أن تحج بدون محرم, لكن يجب عليها أن تحج بمحرم ولو لم يسمح زوجها لها بالحج, لقوله عليه السلام: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) فحجها بدون محرم يخالف الحديث المعروف: (لا تسافر امرأة سفرًا مع غير محرم) أو (إلا مع ذي محرم) وإذا تيسر لها هذا المحرم ثم أطاعت زوجها في ترك الحج إلى بيت ربها فتكون أيضًا قد خالفت الحديث: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) هذا هو الجواب عن الوجهين.