فهرس الكتاب

الصفحة 2408 من 7959

الشيخ: نعم.

السائل: لو أن إنسان لبس الخفين على طهارة ثم انتهت مدة المسح وهو على وضوء، قال بعض الفقهاء يلزمه غسل القدمين، وقال البعض الآخر فهو على وضوئه ما لم يُحدث , فأيهما الأصح؟

الشيخ: هو القول الأخير , هو على الوضوء ما لم يُحدث، أي انتهاء المدة لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء، كما أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت