الشيخ: نعم.
السائل: لو أن إنسان لبس الخفين على طهارة ثم انتهت مدة المسح وهو على وضوء، قال بعض الفقهاء يلزمه غسل القدمين، وقال البعض الآخر فهو على وضوئه ما لم يُحدث , فأيهما الأصح؟
الشيخ: هو القول الأخير , هو على الوضوء ما لم يُحدث، أي انتهاء المدة لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء، كما أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء.