فهرس الكتاب

الصفحة 1390 من 7959

«إذا أتلف يتيم شيئًا لأحد بسبب تقصير من الوصي فهل يتحمل الوصي ذلك الإتلاف.؟»

السائل: بالنسبة للولي ولي الصبي أو اليتيم إذا فعل شيئًا خطأ وكان بتقصير من الولي، طبعًا في دية أو في ضمان لهذا السلف؟

الشيخ: الآن أنت نسبت الخطأ إلى الولي، ليس إلى الصبي.

السائل: طبعًا بفعله، لعدم العناية.

الشيخ: لفعل من؟

السائل: بفعل الولي.

الشيخ: هذا هو أنت على كل حال نسبت الخطأ، إلى الولي وليس إلى الصبي؛ أليس كذلك؟

السائل: صح.

الشيخ: شو الفرق بين ولي وغير ولي؟ ليش ربطت المسألة بولي الصبي.

السائل: لأن الطفل هو الذي فعل ذلك.

الشيخ: كيف الصبي فعل ذلك أنت عم تقول الولي.

السائل: الولي كان بتقصير منه في رعاية الطفل أو اليتيم.

الشيخ: إذًا بتقدر تصور لي الصورة اللي أنت عم تصورها في ذهنك؟

السائل: يعني كمثال؟

الشيخ: نعم، أنا راح أريحك عن المثال إذا كان الولي سببه سبب واضح وغالب فالصبي لا يتحمل شيئًا واضح الكلام؟ يعني عم أجاوبك بناء على نظرك بنظر من عندي؛ لأنه أنت الذي صورت السؤال ما أتيت بالمثال، فأنا بالتالي مش رايح أقدر الآن أجيب لك مثال، لكن رايح أبين لك، أنه الصورة اللي أنت صورتها، بنقدر نصورها بعديد من الصور مثلًا أن يكون المسئولية الكبرى بتحملها الولي والمسئولية الصغرى يتحملها الصبي، ويمكن العكس تمامًا، هذا نظري لكن المثال هو اللي يجلي المسألة، فلو أتيح لنا أن نستحضر مثالًا كان ممكن أن نقرب الموضوع.

السائل: أنا رايح أجيب مثالا، هذه المسجلة التي للأخ أبي ليلى، وإذا أبو ليلى يضعها في الأرض يعني فيأتي ولد عمره عشر سنين وهو راكض اصطدم بها وكسرها، هل تكون المسئولية على الولد أم على أبو ليلى أم هذا؟

الشيخ: ما أظن بوافق عليه.

السائل: هل موافق عليه؟

سائل آخر: في مثل ثاني ..

الشيخ: خلص، خلص أعطينا المثل الثاني.

السائل: يعني أبو ليلى قصر وضع المسجل في مكان غير محمي وبمكان مكشوف.

السائل: إذا كان مثلًا للأب سلاح، ويعني قصر في عملية حفظه، فتناوله الطفل، وقتل رجلًا به، هل الاب يتحمل الدية؟

الشيخ: طبعًا.

السائل: يتحمل.

الشيخ: معلوم.

السائل: طيب، إذا لم يكن بتقصير كان وقد حفظه بمكان لا يتصور أنه كان مقصرًا في حفظه، فهل يتحمل في هذه الصورة.

السائل: الدية في القتل تكون على العاقلة من غير ما يكون.

الحلبي: هذا البحث مسألة التحمل وعدمه

الشيخ: الولد ما يتحمل لأنه إذا كان الولد غنيًا ويتيمًا، فهل الدية من ماله هذا هو أصل الموضوع.

السائل: يعني الدية لا تكون على العاقلة، إذا واحد قتل أنا اللي يعرفه بالنص أن الدية على أهله، على أهل القاتل كلهم، يشتركون فيها.

الشيخ: بتخرج المسألة حينئذٍ عن البحث السابق، وقضية العاقلة لا تتحقق دائمًا.

السائل: يعني أنا بقول بالنسبة للنص يعني.

الشيخ: أنت اللي بتقوله حق الدية على العاقلة، لكن إذا ما في عاقلة، رجل قتل قتيلًا خطأ وهو باستطاعته تقديم الدية.

السائل: بقدم هو.

الشيح: هنا الطفل هل يقدم؟

السائل: طبعًا بده يقدم إذا مثل ما بتتفضل أنه الأب حافظ ... في مكان.

الشيخ: لا، لا هو صور صورة، الصورة الأولى: كان مهملًا، الصورة الأولى من الذي يتحمل؟

السائل: المهمل.

الشيخ: المهمل هو الوالد، في الصورة الثانية لم يكن مهملًا.

السائل: ما يتحمل.

الشيخ: السؤال هل الولد يتحمل؟

السائل: نعم يتحمل.

الشيخ: هنا رجع الموضوع للبحث الأول اللي كان ..

الحلبي: كيف يتحمل الولد؟

الشيخ: نحن نقول ليش فرضنا أن المسألة فيها إجماع، رجعت المسألة للمسألة التي أثارها أخونا، وجدت شيء؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت