فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 7959

السائل: رجل زنا بامرأة وعلم إنها حملت منه ووضعت، والمرأة ربت البنت هذه، بعد مرور سنين طويلة أصبحت البنت شابة بنت الزنا، هذه فأراد أن يتزوجها.

الشيخ: ليس له.

السائل: ليس له.

الشيخ: المسألة فيها قولان: الحنفية يقولون ما سمعت، والشافعية يبيحون نكاح ابنته من الزنا، وهذا خطأ؛ لأن الشارع الحكيم، حرم على الرجل أن يتزوج ابنته في الرضاعة لمجرد أنها رضعت خمس رضعات فأكثر، من حليب زوجته هذا الحليب الذي هو سبب لانعقاد الحليب في ثدي المرضعة فكيف يبيح الشارع الحكيم في أن يتزوج الرجل ابنته وهي من صلبه مباشرة بدون واسطة حليب الأم، ولذلك كان رأي الأحناف هنا أقرب إلى الصواب، من رأي الشافعية الذين وقفوا عند قاعدة تقول وهي صحيحة بصورة عامة، لكن لا يصح تطبيقها هنا لما ذكرنا تلك القاعدة تقول:"الحرام لا يحرم الحلال"فهو زنا بالمرأة، فهذه البنت ما في نص في تحريمها عليه، اذن نطبق القاعدة الحرام وهو زناه بأمها لا يحرم البنت وعرفتم الجواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت