السائل: والآن عندي سؤال هل يصح القسم بغير اللغة العربية يعني مثلا، إذا حضرت المحكمة، في بلاد غير عربية مثلا ألمانيا وقلت هناك يحلفونني بالقسم باللغة الألمانية وبصيغة لم ترد في الكتاب ولا في السنة فهل هذا القسم يعني يلزمني أمام الله؟
الشيخ: يختلف الأمر إذا كان اليمين باللغة الأعجمية هو حلف بغير الله عز وجل، فهذا أولا لا يجوز أن يحلف به المسلم فضلا على أن يدان به، أما إذا كان الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفات الله عز وجل باللغة الأعجمية فهو جائز ولا يجوز أن يحلفه المسلم إلا وهو صادق في حلفه، يعني مثلا، في اللغة الألبانية، أنت تتعلم مني الآن لفظة ألبانية كما سأتعلم أنا منك لفظة ألمانية ففي اللغة الألبانية إذا أراد أن يحلف بالله عز وجل ماذا يقول خاشا ذوتي، هذا يمين شرعا لأن خاشا، تعادل باء القسم، ذوتي يعني الله تبارك وتعالى، فإذ حلف بالمحكمة هذا الحلف باللغة الألبانية فهو جائز شرعا ويجب أن يلتزم الحالف به كل أحكام الحلف باللغة العربية، فالآن أنا أعود اسأل الرب اللي هو في اللغة الألبانية ذوتي، ما اسمه في لغتكم الألمانية.
السائل: في الألمانية يقولون جوت.
الشيخ: جوت طيب، فإذا أراد أن يقول بالله، ماذا يقول.
السائل: باي جوت، باي جوت.
الشيخ: باي جوت طيب
السائل: لكن كما هو في المحاكم عادة يحلفون الشخص بلفظ ... أنا أقسم بما يساعدني لله أو الله في عوني.
الشيخ: كيف؟
السائل: يعني أقسم بعون الله أو بما فيه عون الله، أن أقول الحق.
الشيخ: هذا يمين شرعي لأنه حلف بصفة من صفات الله أو بفعل من أفعال الله، وكل ذلك حلف بالله تبارك وتعالى فهو جائز، واضح؟
السائل: آه.
الشيخ: طيب.