فهرس الكتاب

الصفحة 3096 من 7959

السائل: أثناء التّسليم في الصّلاة هل يجوز أن أسلّم وراء الإمام التّسليمة اليمين واليسار أم أنتظر حتّى يخلّص التّسليمتين؟

الشيخ: هذا سؤال طيّب، وما ينبغي أن تنتظر تسليمته الثّانية، لأنّ الخروج بالصّلاة يكون بالتّسليمة الأولى أي الركن من التسليمتين، إنمّا هي التّسليمة الأولى، أمّا التّسليمة الثّانية فهي سنّة، فإن سلّم سلّمت، وإن لم يسلّم لم تسلّم واكتفيت معه على التّسليمة الأولى، وما يفعله الناس اليوم من انتظار الإمام حتى يسمعوه فرغ من التّسليمة الثّانية، ثم يتابعونه بالتّسليمة الأولى والثانية، هذا خلاف الرّاجح في المسألة وضح لك إن شاء الله.

السائل: إذا سلّم تسليمة عن اليمين أقدر أقوم؟

الشيخ: نعم تستطيع أن تقوم ولكن لا تخالف الإمام، هنا مخالفة الإمام قضية أخرى.

السائل: إذا الإمام بقول لي سلّم بعد التّسليمتين إذا سألت الإمام.

الشيخ: مالك وله، المهمّ الفعل، مش المهم قوله فقد يكون قوله خطأ، وقد يكون صوابا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت