فهرس الكتاب

الصفحة 4285 من 7959

السائل: خلاص , فيه سؤال قدّمه أحد الإخوان الآن.

الشيخ: نعم.

السائل: يقول بعض بلاد المسلمين تشتهر فيها دور البغاء و تشرف الدّولة عليها و تعطي البغايا أجورا على البغاء و معلوم نهي النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم عن البغي أو عن هذا ...

أبو مالك: عن مهر البغي.

السائل: نعم عن مهر البغيّ.

الشيخ: أي نعم.

السائل: فماذا تقولون في هذا ماذا توجهون ..

أبو مالك: يعني هل يكفّر الحاكم بهذا ..

الشيخ: آه هذه ليست أوّل مخالفة من هذه القوانين بلا شكّ هذا نوع من الكفر فقد يكون كفرا اعتقاديّا و قد يكون كفرا عمليّا فمن يشرّع هذا القانون على أنّه جائز و مباح فهو كفر يخرج صاحبه من الملّة أمّا من يشرّعه كأولئك الّذين يأكلون أموال النّاس بالباطل بأيّ طريق من الطّرق كالسّرقة و السّرقة المقنّنة كالبنوك مثلا فكلّ هذه الأشياء هي محرّمة إسلاميّا فمن استحلّها و لم يعترف بتحريم الشّرع إيّاها فهذا كافر مرتدّ عن دينه أمّا من استحلّها معترفا بمخالفتها للشّريعة فشأنه شأن الّذي يزني و الّذي يسرق و الّذي يستغيب و ينمّ و و إلى آخره كلّ هذه معاصي لا يخرج بارتكابها من دائرة الإسلام ما دام لا يزال يتمنّى عقيدة حكم الإسلام فإذا لم يتبنّى هذه العقيدة فهو حينذاك كافر.

السائل: السلام عليكم يا شيخ أوّل ما أبدأ به كلامي

الشيخ: في عندك سؤال

السائل: تمهيد للسؤال يعني

الشيخ: تفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت