فهرس الكتاب

الصفحة 879 من 7959

الشيخ: (النساء شقائق الرجال) ، أن الحكم الذي يتعلق بالرجال، يسري إلى النساء أيضا، فالحكم واحد، بسم الله يكفي هذا.

السائل: لا يكفي.

الشيخ: لما إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول (إنما النساء شقائق الرجال) وهو يقول (يقطع صلاة أحدكم، إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود) ، فلو كان هذا الحديث صريحا في الرجال جاء جوابك السابق، فكيف وهو بلفظ أحدكم، ترى أحدكم لا يدخل فيه النساء، نحن الآن نعيد اللفظة السابقة أنتم معشر العرب أفيدونا، إذا خاطب العربي جماعة بلفظة أحدكم، ترى لا يدخل في ذلك النساء في فهمي الأعجمي يدخل في ذلك النساء أيضا، فلو لم يدخل فحسبنا، الحديث السابق (إنما النساء شقائق الرجال ... ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت