فهرس الكتاب

الصفحة 6314 من 7959

الحلبي: شيخنا قضية تعليق اليمين بالطلاق علي الطلاق إذا فعلت كذا ... .

الشيخ: لعلك تقصد العكس؟

الحلبي: تعليق الطلاق باليمين هل الحكم نفسه المستدل أو المعروف في هذا الحلث يجري على الحكم في مسألة أنت علي مثل ابنتي أو مثل أختي أو كذا لو علق هذا القول بيمين؟

الشيخ: ما لم يقل أنتِ كظهر أمي علي فالجواب نعم أما إذا قال هذا فهو ظهار وعليه كفارة كبرى.

السائل: حتى ولو شيخنا قال حتى ولو علقه لا تجري عليه يعني هذا هو؟

الشيخ: نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت